للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهذا - يعني: من هذه القواعد - الغيبة لا تفطر الصائم مع أنها حرام؛ لأن تحريمها لا يختص بالصوم, والأكل يفطر الصائم؛ لأن تحريمه خاص بالصوم.

[شروط الساتر وضرورة طهارته]

انتهت الأحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام في ستر العورة, بقي الكلام على ما هي شروط الساتر؟

الساتر يشترط أن يكون مباحًا, فإن كان حرامًا فإنه لا يحل الستر به, كثوب الحرير للرجل في غير الحالات التي يباح له فيها لبسه, وكثوب الإسبال بالنسبة للرجل, لكن هذا الشرط فيه الخلاف كما قلت لكم, هل يكون هذا آثمًا وصلاته صحيحة, أو هو آثم وصلاته باطلة؟ فيه الخلاف, والراجح: أن صلاته صحيحة, لكنه آثم.

ومن الشروط: أن يكون ما يستر به طاهرًا, فإن كان نجسًا فإنها لا تصح الصلاة به, دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه لما أخبره جبريل بأن بهما قذرًا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه من النجاسة إذا بال الصبي على ثوبه غسله - عليه الصلاة والسلام -؛ ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه, هذان شرطان.

الشرط الثالث: أن يكون صفيقًا بحيث لا يتبين من ورائه لون البشرة, فإن تبين من ورائه لون البشرة فليس بساتر, فلو ستر عورته بثوب بلاستيك يرى من ورائه لون البشرة فإن هذا الستر لا يصح؛ لأن وجوده كعدمه فلا تصح الصلاة به, لكن لو قال قائل: إذا لم يجد غير هذا البلاستيك هل يستتر به أو يصلي عريانا؟ الظاهر أن استتاره به أهون من كونه يصلي عريانًا بحتًا, فنقول: الأفضل أن تلبس هذا لأنه يوجد الآن ثياب بلاستيك يلبسها الناس أيام المطر بدل أن يحمل الإنسان الشمسية يلبسها على ثيابه العادية, فالشروط إذن ثلاثة.

[مسائل مهمة]

إذا لم يجد شيئًا فإنه يصلي عريانًا ولكن هل يصلي قائمًا أو يصلي قاعدًا؟ معلوم أنه إذا صلى قاعدًا فهو أستر؛ لأنه يستر الدبر ويستر القبل أيضًا إذا ضم فخذيه, فيكون هذا أستر, لكن يفوته شيء آخر, وهو القيام في الفريضة, فاختلف العلماء في هذه الحال أيجلس أو يصلي قائمًا؟ الصحيح أنه يصلي قائمًا, وجه ذلك: أن القيام ركن, وأن الستر سقط بالعجز عنه,

<<  <  ج: ص:  >  >>