للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التشهد لسجدتي السهو]

٣١٨ - وعن عمران بن حصين (رضي الله تعالى عنه) "أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

يستفاد من هذا الحديث: أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) تشهد بعد سجدتي السهو، وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن القول الصحيح الراجح أنه لا تشهد في سجود السهو؛ لأن التشهد إنما يكون في آخر الصلاة وسجود السهو مكمل للصلاة وليس مستقلًا، يعني: أنه ليس صلاة مستقلة بل هو مكمل لها، والصحيح أنه لا يتشهد بسجدتين ويسلم.

[حكم سجود السهو قبل الكلام]

٣١٩ - وعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدركم صلى أثلاثًا أو أربعًا؟ فليطرح الشك وليبين على ما استيقن، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان". رواه مسلم.

الصورة التي ذكرها الرسول هنا في صلاته رباعية أثلاثًا أم أرباعًا؟ قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) "فليطرح الشك"، يلغه يعني: "وليس على ما استيقن" ثلاث أم أربع، ما هو المتيقن؟ ثلاث؛ لأن الرابع مشكوك فيها والثلاث متيقنة، فعلى هذا يبني على أنها ثلاث، وإذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثًا فاليقين اثنتان، يطرح الشك وهو الزائد ويبنى على اليقين وهو الأقل.

"ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) الحكمة من هاتين السجدتين، فقال "فإن كان صلى خمسًا شفعن صلاته" كيف صلى خمسًا؟ لأنه شك ثلاثًا أو أربعًا؟ قلنا: يجعلها ثلاثة فيه احتمال أن تكون أربعًا إذا أتى بركعة فقد صلى خمسًا إذا كان الواقع أنها أربعة في الأول، قال (صلى الله عليه وسلم): "شفعن صلاته" يعني: جعلنها شفعًا فصار هاتان السجدتان عوضًا عن ركعة كاملة، وإن كان صلى إتمامًا كانت ترغيمًا للشيطان، فلو أنه بني على أنها ثلاث -والواقع أنها ثلاث- يكون أتى بواحدة فقد صلى أربعًا تامًا يقول: "كانتا ترغيمًا للشيطان" يعني: ذلًا واحتقارًا له؛ لأن الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك في عبادتك، فإذا أتيت بما يجبر ذلك الشك رغم أنفه، ولهذا قال: "كانتا ترغيمًا للشيطان"، أي: إذلالًا واحتقارًا له، وفي هذا الحديث دليل على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>