الولد الذي ربما يخلق من الزاني، وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالقول الراجح أن من زنت امرأته لا يلزمه أن يتجنبها وأما من وطئت بشبهة فيلزمه أن يتجنبها ألا يطأها، والفرق. ظاهر؛ لأن الحمل المخلوق من الشبهة يلحق الواطئ، وحمل الزنا لا يلحق الزاني إما مطلقا على رأي الجمهور أو ما يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء.
من فوائد الحديث: تحريم وطء الحامل إذا كان حملها لغير الواطئ؛ لقوله:"فلا يسقي ماءه زرع غيره"؟
ومن فوائده: أن من أسلوب البلاغة أن يذكر المتكلم ما يكون فيه التهييج والإغراء لقبول الكلام، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرئ لا يؤمن بالله واليوم الآخر".
ومن فوائده: إثبات اليوم الآخر والإيمان به شرط لصحة العقيدة.
ومن فوائده: أن النصوص تذكر دائمًا الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله يوجب الرغبة والرهبة وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة؛ لأن المآل إليه فيقرن الله تعالى بينهما دائمًا، وكذلك السُّنة تأتي بهما مقرونين دائمًا.
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل؛ لقوله:"يسقي ماءه زرع غيره"، ومعلوم أن الماء إذا سقي به الزرع فإن الزرع ينمو ويزداد، وقل قال الإمام أحمد: إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره ونموه، وهذا على كل حال ينظر فيه إلى ما يقرره الطب هل هو يزيد أو لا يزيد؟ فإذا قلنا: إنه يزيد في الحمل قوة ونشاطا فهل نرغب في وطء الحامل من أجل هذه الفائدة؟ الجواب: نعم نرغب، إلا أنه في الأشهر الأخيرة فإنه ينبغي للإنسان أن يتجنب الجماع فيها، لأنه ربما يضر المرأة ويشق عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقَّ عليهم فاشقق عليه".
ومن فوائد الحديث: جواز وطء الحامل إذا كان الحمل له مثل أن يطئ امرأة بشبهة، فتحمل منه ثم يتزوجها، فان النكاح صحيح وله أن يجامعها؛ وذلك لأن الولد له فقد سقى ماءه زرعه أي: زرع نفسه فجاز.
[أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها]
١٠٧٧ - وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود:"تربص أربع سنين، ثمَّ تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا". أخرجه مالكٌ والشَّافعيُّ.
عمر هو ابن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية رضي الله عنه وهو ممن يوفق للصواب دائمًا