فإذا كان الأمر عظيمًا فإنه قد يحسن أن تحلف عليه، وكذلك إذا رأينا أن المستفتي قد تشكك فإنه لا حرج أن يحلف، بل قد يكون ذلك من الأمور المستحسنة.
ومن فوائد الحديث: جواز الصلاة على الأموات في المساجد؛ لقولها:"صلى على ابني بيضاء في المسجد".
ومنها: أن المعهود لا يحتاج إلى التنصيص عليه، من أين تؤخذ؟ من قولها:"في المسجد" لأن "أل" هنا للعهد، يعني: المسجد الذي كان يصلى فيه - عليه الصلاة والسلام-.
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات وهي: الشرط العرفي كالشرط الفظي، فالشيء إذا كان معهودًا بين الناس ومعروفًا بينهم لا يحتاج إلى التنصيص عليه وذكره، فلو أن رجلاً اشترى سلعة من شخص، وهذا المشترى نقلها إلى بيته بدون إذن البائع وقال البائع: لماذا تنقلها؟ نقول: هذا شرط عرفي، معروف عند الناس أنني إذا اشتريت الشيء نقلته، كذلك لو أن رجلاً تزوج امرأة وأراد أن ينقلها إلى بيته فقالت هي وأهلها لم تشترط علينا أن تنتقل إل البيت، نقول: العرف أن ينقلها إلى بيته دون شرط، فالشيء المعهود بين الناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه، ولذلك نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وهذه قاعدة مهمة في المعاملات.
ومن فوائد الحديث: النسبة إلى الأم هل هو جائز أو لا؟ الجواب: إذا كانت النسبة إلى الأم لا تعني محو نسبته إلى الأب فلا بأس به، بشرط ألا يغضب من ذلك فتكون كالكنية ويكون الاسم الأول هو الأصل، فأما إذا تنوسي اسم الأب ومحي فإن هذا لا يجوز، لعموم قوله تعالى:{أدعوهم لآبائهم}[الأحزاب: ٥] ولأنه إذا تنوسي فربما يضيع نسب هذا الرجل، ولأنه إذا تنوسي ربما يتهم هذا الرجل بأنه أبن زنا، ليس له أب، وأما إذا جعل ذلك كالكنية مع الاسم الأصلى فلا حرج، هذا النبي (صلى الله عليه وسلم) يكني عبد الرحمن بن صخر أبا هريرة، وهذا عبد الله بن مالك ابن بحينة ينسب إلى أبيه وأمه، وهذا رأس المنافقين ينسب إلى أمه فيقال: عبد الله بن أبى ابن سلول.
[عدد التكبير في صلاة الجنازة]
٥٣٥ - وعن عبد الرحمن بن أبى ليل (رضي الله عنه) قال: "كان زيد بن أرقم (رضي الله عنه) يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بكبرها"، رواه مسلم والأربعة.
الأول: تابعي عبد الرحمن بن أبى ليلي، والثاني: صحابي، وقوله:"يكبر على جنائزنا" الإضافة