للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائده: أثر عمران أن الإشهاد على الرجعة واجب، لقوله: "وليستغفر الله".

ومن فوائده: أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى؛ لقوله: "فليشهد الآن".

ومن فوائد حديث ابن عمر: جواز التوكيل في إبلاغ العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "مره فليراجعها" وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم.

[١ - باب الإيلاء والظهار والكفارة]

"الإيلاء": مصدر آلى يؤلي، أي: حلف، قال الله تعالى: {للَّذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهرٍ} [البقرة: ٢٢٦].

و"الظهار": مأخوذ من الظَّهر، وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي.

و"الكفارة": أي كفارة الظهار.

فما معنى الإيلاء؟ قال العلماء: معناه اصطلاحًا: أن يحلف الرجل على ألا يجامع زوجته إما على سبيل الإطلاق أو مقيدًا بمدة تزيد على أربعة أشهر، مثال الصورة الأولى: أن يقول الرجل لزوجته: والله لا أجامعك، فهذا إيلاء مطلق، ومثال الثاني: أن يقول: والله لا أجامعك إلا بعد خمسة أشهر فهذا إيلاء مقيد فإن كان دون ذلك دون أربعة فهو إيلاء لغة وليس إيلاء اصطلاحًا، ولو قال والله لا أجامعك شهرًا فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألى من نسائه شهرًا كاملًا.

أما الظهار فهو مشتق من الظَّهر، والمراد به اصطلاحًا: أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد يريد بذلك التحريم، مثاله: أن يقول لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي؛ أنت عليَّ كظهر أختي، أنت عليَّ كظهر أمك؛ لأن أمها تحرم عليه على التأبيد، أما قوله لزوجته: أنت عليَّ كظهر أختك فهذا ليس بظهار على القول الصحيح، وبعض العلماء يقول: حتى ولو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكن هذا القول غير صحيح، والصحيح أن تشبيهها بمن تحرم عليه على التأبيد يريد بذلك التحريم، وإنما زدنا [يريد بذلك التحريم] احترازًا ما لو أراد بذلك التكريم، مثل أن يقول لزوجته: أنت عندي مثل أمي، يعني: في الإكرام والاحترام، أو أنت عليَّ مثل أختي في الشفقة والحنو والعطف، فإذا قال: أنت عليَّ كظهر وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار، لو قال أنت عليَّ كيدي أمي فهو ظهار يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل اليد والرجل والعين فهي كالظهر، ولو قال: أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار؛ لأنه ينفصل، فلابد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>