له نافلة ولهم فريضة، وقلنا: إن هذا مما استثنى على مذهب الحنابلة، والعجيب: أن بعض أهل العلم كالطحاوي (رحمة الله عليه) يقول: إن هذه الصفة منسوخة، لماذا؟ قال: لأنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا من أعب ما يكون؛ لأي: عجيب أن ننسخ النصوص بآراء المذاهب فهذا من أبعد ما يكون، فيقال: أين النص الذي يدل على أنه لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل حتى نقول: إنه نسخ، ثم إن من شروط النسخ ألا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع لأن نحمل هذا على صلاة الخوف كما حملها فقهاء الحنابلة حملناه فلا ينسخ، ثم لابد من شرط آخر وهو العلم بالتاريخ.
فالحاصل: أن هذه الصفة أحد وجوه صفات صلات الخوف وهي جائز أيضًا.
[الصفة الخامسة لصلاة الخوف]
٤٥٦ - وعن حذيفة (رضي الله عنه): "أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
٤٥٧ - ومثله عند ابن خزيمة: عن ابن عباس (رضي الله عنهما).
هذه أيضًا صفة خامسة، وهي أن يصلي الإمام ركعتين وكل طائفة ركعة فيقسم قسمين، ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتسلم الطائفة الأول، ثم تنصرف وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية ثم تدخل معه في الركعة الثانية، وتسلم معه، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وهذا كما تعلمون يعتبر تغيير كيفية وكمية بالنسبة للمأمومين، وقد اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض أهل العلم: إنه لا مدخل للخوف في نقص العدد، وقالوا: إن هذه الرواية ضعيفة، ولا تقبل.
وقال بعض العلماء: إن الرواية صحيحة، وأنه قد صح عن ابن عباس (رضي الله عنهما): "أن صلاة الخوف ركعة واحدة، وأن صلاة السفر ركعتان، وأن صلاة الحضر أربعة". فقالوا: إن هذه الصفة صحيحة، وإنها جائزة، وللضرورات أحكامها، والقاعدة التي أسس الإمام أحمد (رحمه الله) مذهبه عليها في هذه المسألة أنها تجوز؛ لأنه قال: تصح بكل وجه صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وبناء على ذلك فإن هذا الوجه يكون صحيحًا خلافًا للمشهور من المذهب، وهو أن العدد لا ينقص من أجل الخوف، ولكن الصحيح: أنه ينقص وأنه يجوز، ولكن هذه الصفات الخمس التي ذكرها المؤلف هناك أيضًا صفات أخرى لم يذكرها بعض عدها إلى أكثر من ثمانية عشر وجهًا، ولكن القاعدة أن كلما ورد عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فإنه يفعل، ثم هذا الفعل هل هو على