١٣٦٢ - ولأبي داود: من حديث كعب بن مُرة: «وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة؛ كانت فكاكها من النار».
قوله:«اعتق امرأتين مسلمتين» فيه دليل على أن عتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار، والمرأة إذا أعتقت الأمة كانت فكاكها من النار، كما دل له مفهوم الحديث الأول عن أبي أمامة، ومنطوق الحديث الثاني عن كعب بن مُرة فإن قال:«وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار».
قال الشيخ ابن باز (رحمه الله): وظاهر الأحاديث العموم، وأن العبد متى أعتق رجلاً أو امرأة حصل هذا الفضل العظيم، وإذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار؛ لأنه أعتق رقبتين، ولا يلزم من ذلك عتق الرجل دون المرأة، فإن الحديث العام الصحيح الذي هو أصح يعم الجميع، يعم المرأة والرجل، وأنه متى أعتق امرأة أو رجلاً يبتغي بذلك وجه الله (عز وجل) عتق الله به بكل عضو من النار حتى المرأة بالمرأة.
[عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى]
١٣٦٣ - وعن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: «سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها». متفق عليه.
قال الشيخ ابن باز (رحمه الله): وفي حديث أبي ذر سألت النبي (صلى الله عليه وسلم): «أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا» فكلما كانت أغلى وأثمن صار أجرها أعظم، وهكذا في الضحايا والهدايا وغيرها كلما كانت أنفس كانت أعظم.
وقال النووي: محله - والله أعلم - فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن يشتري بها رقابا يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين، قال: فثنتان أفضل، بخلاف الأضحية؛ فإن الواحدة السمينة أفضل؛ لأن المطلوب في العتق فك الرقبة وفي الأضحية طيب اللحم.
وقال صاحب «سبل السلام». والأولى أن هذا لا يُؤخذ قاعدة كلية، بل يختلف باختلاف الأشخاص؛ فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين، فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات؛ فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعًا، وقوله: