للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستدل بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دومة الجندل.

[مقدار الجزية عن كل حالم]

١٢٥٨ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "بعثني النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كلِّ حالم دينارًا، أو عدله معافريًّا". أخرجه الثَّلاثة، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم.

معاذ بن جبل بعثه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة في ربيع الأول بعثه داعيًا وقاضيًا وحاكمًا فدعاهم، وقصته - في الصحيحين من حديث ابن عباس- معروفة، فيقول: "أمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا" والدينار: هو الوحدة من النقد الذهبي وهو أكبر وزنًا من الدرهم؛ لأن الدينار مثقال من الذهب والدرهم سبعة أعشار المثقال، فكل مائتي درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً بخلاف الدنانير فإن الدينار مثقال وهذا يتعجب منه الإنسان أن يكون النقد الذهبي أكبر من النقد الفضي في ذلك الوقت أما في وقتنا الحاضر فمعروف أن النقد افضي أكبر من النقد الفضي في ذلك الوقت أما في وقتنا الحاضر فمعروف أن النقد الفضي أكبر من النقد الذهبي، وقوله: "من كل حالم" أي: بالغ، وقوله: "أو عدله معافريًّا": نوع من ثياب اليمن، عدله أي: ما يعادله، ففي هذا دليل على تقدير الجزية وأنها دينار أو ما يعادله ولكن هل هذا حكم شرعي أو حكم مصلحي يعني: ينظر فيه للمصلحة؟ الجواب: الثاني ينظر فيه للمصلحة قد يكون من المصلحة أن نجعل الجزية أكثر؛ لأن حماية هؤلاء الذميين تقتضي نفقةكبيرة فلا يكفي الدينار وقد يكون الأمر بالعكس فيكفي دون الدينار؛ ولهذا قال العلماء: المرجع في الجزية إلى اجتهاد الإمام ويختلف هذا في كل وقت بحسبه.

[علو الإسلام بالوقوف عند العمل به]

١٢٥٩ - وعن عائذ بن عمرو المزنيِّ رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الإسلام يعلو ولا يعلى". أخرجه الدَّارقطنيُّ.

ذكره المؤلف في باب الجزية والهدنة إشارة إلى أن من علو الإسلام أن يأخذ المسلمون

<<  <  ج: ص:  >  >>