للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العلماء من نازع في هذا وقال: إن الأرض تطهر بالشمس والريح، فماذا يجيب عن هذا الحديث؟ إذن الفائدة من ذلك المبادرة بإزالة النجاسة عن المسجد.

- هل يستفاد من هذا الحديث المبادرة بإزالة البقعة؟ نعم، لأن الإنسان لا ينبغي أن يجوز على محل نجس؟

يستفاد من هذا: أنه يجب في البقعة التي يصلي عليها أن تكون طاهرة، ولكن ما الواجب هل الواجب أن تكون جميع البقعة - كما لو كان يصلي على سجادة طرفها نجس- هل الواجب أن تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة أو المقصود ما يباشره في صلاته؟

الجواب: الثاني حتى لو كان إنسان عنده سجادة في طرفها نجاسة وصلى على الجزء الطاهر منها فلا بأس، وكذلك لو كان في بقعة إلى جنبه نجاسة وصلى على الطاهر منها فإن ذلك لا بأس به، حتى قال العلماء: لو صلى وبين يديه نجاسة ولكن لا يباشرها بمعنى: أنه إذا سجد صارت النجاسة بحذاء صدره؛ فإن صلاته صحيحة لكن لا شك أنه ينبغي أن يصلي الإنسان وبين يديه نجاسة؛ لأن هذا فيه سوء أدب؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق المصلي بين يديه، حتى إنه رأى بصاقا في قبلة المسجد فعزل الإمام لأنه بصق في قبلة المسجد، وهذا ينافي الأدب مع الله عز وجل.

[الحوت والجراد والكبد والطحال]

١٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال". أخرجه أحمد، وابن ماجه، وفيه ضعف.

قوله: "أحلت لنا ميتتان" إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت، أحل لنا، أو نهينا عن كذا، أو أمرنا بكذا، فالفاعل من؟ الله عز وجل، فيكون "أحلت لنا" أي: أحل الله لنا.

وإذا قال الصحابة: أحلت لنا، أو نهينا عن كذا، أو أمرنا بكذا، فالمراد: النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عند أهل العلم يسمى مرفوعا حكما.

<<  <  ج: ص:  >  >>