للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمعلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة، وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو ألا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: لا بد أن يكون الزوج مريدًا للإصلاح، لقوله تعالى: {وبعولتهنَّ أحقُّ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} [البقرة: ٢٢٨].

فعلم منه أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح بأن أراد المضارة، فإنه إذا أراد المضارة منه؛ لقوله تعالى: {ولا تمسكوهنَّ ضرارًا لتعتدوا} [البقرة: ٢٣١]. ولكن المشهور من المذهب أنه ليس شرط وأنه يأثم إن أراد الإضرار، ولكن الرجعة تثبت، وظاهر الآية الكريمة: أنه لا بد من إرادة الإصلاح وهو الالتئام بين الزوجين، فإن أراد المضارة بها فلا رجوع لها، ويظهر أثر الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة؛ لأنه إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة، ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليها العدة، فتكون العدة على هذا تسع حيض، فإن هذا- لا شك- إضرار، "ومن ضار ضار الله به"، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أي: أنه لاحق له في الرجعة إذا أراد بها الإضرار، وهو قول قوي لا شك.

[حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة]

١٠٤٦ - عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنهما: "أنَّه سئل عن الرَّجل يطلِّق، ثمَّ يراجع ولا يشهد؟ فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها". رواه أبو داود هكذا موقوفًا، وسنده صحيحٌ.

هذا الحديث فيه ثلاثة أمور تتعلق بأحكام النكاح: عقد، وطلاق، ورجعة، أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط للصحة وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل، وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن يشهد؛ ودليل ذلك- أي: كونه ليس بشرط- أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم هل أشهد أو لا؟ ولو كان الإشهاد شرطًا لسأل، الثالثة من الأمور التي جمعها الحديث: الرجعة، وهي أيضًا يسن فيها الإشهاد ولا يجب، هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء، وقيل: إن الإشهاد على الرجعة واجب؛ لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح فأشبه الابتداء، ولكن الذي يظهر أنه سنة مؤكدة، والدليل على ذلك- على أنه سنة مأمور بها- قوله تعالى في سورة الطلاق: {فإذا بلغن أجلهنَّ فأمسكوهنَّ بمعروفٍ أو فارقوهنَّ بمعروفٍ وأشهدوا ذوى عدلٍ مِّنكم} [الطلاق: ٢]. فأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>