للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائده: أنه لا يشترط إنهار الدم بعد خروجه، أي: بعد إخراجه من بطن أمه بعد أن يذكي لا يشترط إخراج الدم لأن ذكاته قد تمت من قبل، ولكن قال بعض أهل العلم: ينبغي أن ينهر دمه حتى يطهر من الدم الذي لم يخرج.

ومن فوائد الحديث: تيسير هذه الشريعة لأنه كل ما كان الأمر شاقا حل التخفيف لأن العثور على الجنين أمر لا يمكن إلا بشق بطن الأم وشق بطن الأم إن كان قبل أن تذبح فهو إضاعة لماليتها وإن كان بعد ذكاتها فربما لا يدرك الجنين حتى يذكى فكان من يتسير هذه الشريعة أن ذكاة أمه ذكاة له.

ومن فوائد الحديث: سمو الشريعة وبيانها لكل شيء من دقيق وجليل؛ لأن مثل هذه الصورة - أعني: أن يذكى الحيوان في بطن الحمل- نادرة الوقوع؛ يعني: يمكن [أن يقع في] كل مائة خمسة أو أقل لكن لما كانت الشريعة شاملة لكل شيء نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

[حكم نسيان التسمية عند الذبح]

١٢٩٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم ثم ليأكل» أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ.

«المسلم يكفيه اسمه» يعني: يكفيه أن يكون مسلماً في حل الذبيحة لأنه مسلم فيكفيه أن يكون مسلماً «فإن نسي أن يسمى حين يذبح فليسم» يعني: عند الأكل «ثم ليأكل» وهذا اللفظ كما ترى لفظ لا تشعر بأنه خارج من مشكاة النبوة لأن فيه ركاكة لأن المسلم يكفيه اسمه إذ قلنا إن وصف الإسلام كاف عن التسمية فيعني هذا أنه لا يشترط في المسلم أن يسمي كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

وإن قلنا: إن الإسلام غير كاف قلنا: إذن ذبيحة الكتابي إذا نسى فإنها تكون كذبيحة المسلم لأن العلة هي النسيان، ثم إن سياق الحديث وصيغته تدل على أنه لم يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المؤلف: أخرجه الدارقطني وفيه راو ... إلخ، إذا قالوا: «صدوق» عند المحدثين فيعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقويه ولهذا قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>