ثانيًا: أن الشفعة ثابتة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء.
ثالثًا: لابد أن يبادر بالشفعة، ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإمهال على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك.
****
[١٤ - باب القراض]
"القراض": مصدر قرض يقارض قراضًا ومقارضة: وهو مأخوذ من القرض وهو القطع، فالقراض في اللغة: من القرض وهو القطع، وفي الاصطلاح:"دفع مال لمن يعمل فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه وإن شئت فقل بجزء من ربحه"، ولابد أن يكون هذا الجزء مشاعًا معلومًا مشاعًا، يعني: عامًا لا معينًا معلومًا لا مجهولاً، وتسمى بالمضاربة، والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر؛ لأن الغالب أن الذي يأخذ المال يسافر من أجل أن يشتري السلع من خارج البلد ليأتي بها إلى البلد فيربح، إذن لها اسمان: مضاربة ومقارضة وقراض مثالها: أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تتجر بها ولك نصف الربح، فاتجرت بها وصارت اثني عشر ألفًا، فكم نصيبك منها؟ ألف، ولابد أن يكون هذا الجزء مشاعًا، فلو قلت: خذ عشرة آلاف ريال اتجر بها ولك من الربح خمسمائة ريال والباقي لي أو لي خمسمائة والباقي لك هذا لا يصح؛ لأنه لابد أن يكون الجزء مشاعًا لا معينًا، لأن المعين ربما لا يربح المال إلا هذا القدر المعين، وربما لا يربح ولا القدر المعين، وربما يربح شيئًا كثيرًا يكون هذا قدرًا معينًا قليلاً بالنسبة للربح، فإذا قلنا: لك نصف الربح، لك ربع الربح صار صاحب المال والعامل مشتركين في المغنم والمغرم، أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تتجر بها ولك بعض ربحها مشاعًا لكنه غير معلوم؛ لأن البعض مجهول، إذن لا تصح المضاربة، لماذا؟ لأننا قلنا: لابد أن يكون الجزء مشاعًا معلومًا.
مثال رابع: أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تتجر بها ولك من الربح ما شئت ما تقولون؟ هذا لا يصح أيضًا؛ لأنه مجهول ما ندري، ربما يشاء النصف، ربما يشاء الثلثين، ربما يقول كل الربح لي، إذن لابد أن يكون مشاعًا معلومًا وإلا لم تصح، هذه المعاملة ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس، وقد ذكرنا فيما سبق أن كل من ادعى شيئًا ثبت شرعًا أنه على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس أي: قول هذا المدعي هو خلاف القياس لماذا؟