والمرسل له اصطلاحان: المصطلح الأول المشهور، وهو ما رفعه التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أو رفعه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول فهو صنفان مرفوع تابعي أو صحابي لم يسمع من النبي (صلى الله عليه وسلم) وسواء لم يسمع من الرسول لصغر سنه أو لتيقننا أنه غاب عنه في هذا المشهد، فمثلاً لو ري أحد من الناس حديثًا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غزوة من الغزوات ونحن نعلم أن هذا الراوي لم يشهد هذه الغزوة فإنه يكون مرسلاً لأننا نعلم أن بين الراوي وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم)، واسطة، كذلك إذا رواه الراوي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبى بكر، فإنه ولد عام حجة الوداع، أمه أسماء بنت عميس وضعته ف ي ذي الحليفة، فإذا روي محمد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديثًا فإنه مرسل.
أما النوع الثاني من المرسل في الاصطلاح: فهو كل ما لم يتصل سنده فإن بعضهم يسميه مرسلاً فيقول: أرسله فلان عن فلان، لأن بينهما واسطة، وهو يشبه المرسل المصطلح عليه المشهور من حيث سقوط الواسطة؛ ولذلك يطلق عليه بعض المحدثين أنه مرسل، أما حكم المرسل فهو الضعف إلا في حالين: الحال الأولى: إذا رفعه الصحابي، قالوا: فإن مرسل الصحابي مقبول وذلك لشدة تحري الصحابة في النقل عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فهو لم يرسله إلى الرسول مباشرة إلا لعلمه أن الواسطة ثقه، والحال الثانية: إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي كما يذكر عن سعيد بن المسب أن مراسيله عن أبى هريرة (رضي الله عنه)[متصلة] فهذا أيضًا يكون مقبولاً وما عدا فإن المرسل يعد من قسم الضعيف.
ثم قال المؤلف: ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي فصار هذا الحديث إما ضعيفًا من حيث اتصال السند لكون مكحول أرسله، وإما ضعيفًا من حيث الرواة، كما قال الحافظ ابن حجر، وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي (رضي الله عنه) لكن على كل حال إذا لم يصح سندًا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإن القواعد الشرعية تقتضي ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا لم يتم الوصول إلى غزو هؤلاء الكفار وإثخانهم إلا بذلك كان جائزًا بلا شك.
[جواز قتل المرتد في الحرم]
١٢٣٢ - وعن أنس (رضي الله عنه)"أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه" متفق عليه.
قوله:"دخل مكة"، يعني: في غزوة الفتح، وكان ذلك في رمضان في السنة الثامنة من