إذا هلك عن بنت وأب هل يرث هنا بالتعصيب أو بالفرض أو بهما؟ يرث بهما للبنت النصف، وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبًا لماذا لا نقول وللأب الباقي؟ نقول: لأن الله قال: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ}[النساء: ١٢]. هنا فيه ولد، فلابد أن نعطي الأب السدس فرضه ثم له الباقي بالتعصيب، ولكن لاحظ إذا كنت تقسم هذه المسألة للعامي لا تقل له: السدس فرضنا والباقي تعصيبًا، لو قلت له ذلك يشوش عليه، ولكن تقول له بينه وبين البنت، للبنت النصف وله الباقي لأن العامي لو قلت له: للبنت النصف وللأب السدس فرضنا والباقي تعصيبا شوش عليه.
فائدة: الفرع الوارث كل واحد من الفروع ليس بينه وبين الميت أنثى.
[ميراث الجد والجدة]
الجد والجدة هما من أصحاب الفروض، أما الجد فدليله أنه أب، الجد أب قال الله تعالى:{مّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}[الحج: ٧٨]. وإبراهيم ليس أبا للرسول وأصحابه؛ لأن بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) آباء كثيرين، لكنه جدّ فسماه أبا وقال تعالى:{وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}[يوسف: ٣٨]. إبراهيم جده لكنه جعله أبًا، فهذا هو الدليل على أن الجد يرث ميراث الأب، فإذا كان يرث ميراث الأب ففرضه السدس لا يزيد ولا ينقص لكنه أحيانا يرث بالفرض إذا وجد فرع وارث من الذكور ويرث بالتعصيب إذا لم يوجد فرع وارث، وبالفرض والتعصيب إذا كان الفرع الوارث أنثى. إذن الجد كالأب.
ولكن من المراد بالجد هنا؟ المراد به: من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، فأما من كان بينه وبين الميت أنثى فليس بوارث، فأب الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى وأبو الجدة لا يرث، وأبو الأب يرث وأبو الجد من قبل الأب يرث، وأبو الجد من قبل الأم لا يرث، فصار ميراث الجد كميراث الأب، ولكن يجب أن تعلم أن الأم مع الجد في إحدى المسألتين العمريتين ليس كالأم مع الأب، لأنها مع الجد ترث الثلث كاملاً، الاختلاف هنا في ميراث الأم، فالأم مع الجد ليست كالأم مع الأب.
مسألة العمريتين: فيما إذا هلك هالك عن زوج وأم وجد فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد، الجد أخذ السدس الآن، ولو هلك إنسان عن زوجة وأم وجد، فللزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، فصار الآن الجد مثل الأب لكن في العمريتين يكون ميراث الأم الثالث كاملاً في مسألة الجد وثلث الباقي في مسألة الأب.
أما الجد مع الإخوة فقد اختلف العلماء هل حكمه حكم الأب أو يختلف؟ والصحيح أن حكمه حكم الأب، وهذا مذهب أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وثلاثة عشر صحابيا،