الصحيح وقد أشار البخاري في صحيحه إلى ضعفه حيث ذكر الإيلام بثلاثة أيام أو سبعة أو نحو ذلك, لكن على تقدير صحته يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الوليمة إلى ثلاثة أقسام: الأول: وليمة حق, والثاني: وليمة سنة, والثالث: وليمة سمعة, أما وليمة الحق فهي التي تكون في أول اليوم, وظاهره أن المراد بالحق هنا الوجوب فيكون دالاً على ما دل عليه حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف: «أولم» , وأما الوليمة في اليوم الثاني فسنة وليست بواجبة, وأما الوليمة في اليوم الثالث فسمعة, وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من صنعها سمعة في قوله: «ومن سمع سمع الله به» تنبني هذه الوليمة على حكم إقامة الوليمة, ففي اليوم الأول تجب الإجابة, وفي اليوم الثاني تسن الإجابة, وفي اليوم الثالث تكره أو تحرم الإجابة.
وهذا الحديث أيضًا إذا صح فلعله يحمل على الحالة الوسطى من حال الناس؛ لئلا يكلف الإنسان نفسه بما ليس بمشروع, ولأن الغالب أن الذي يفعل ذلك يريد أن يكمل نفسه فتكون في اليوم الثالث سمعة, أما الإنسان الغني فإنه لا يسمع ولا يهمه قد يؤلم أربعة أيام أو خمسة أيام ولا بعد ذلك سمعة في حقه, الذي يعد سمعة في حقه هو الإنسان الفقير وهو الذي يُقال: إنه زاد في هذا من أجل أن يقال: إن فلاناً غني أو ما أشبه ذلك.
[التحذير من مشاركة الرياء للعبادة]
وفي الحديث: «من سمع سمع الله به» , وهذه الجملة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «ومن راءى راءى الله به» , فيه التحذير من أن يكون الإنسان مُسمعاً بعمله, أي: يقصد بعمله أن يسمعه الناس من أجل أن يمدحوه, لأن هذا نوع من الرياء, والرياء إذا شارك العمل قلبه إلى عمل حرام فاسد لا يُقبل, لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملاً معه فيه غيري تركته وشركه».
وقد قسم العلماء -رحمهم الله- مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين: القسم الأول: أن يكون مصاحباً للعبادة من أولها, ففي هذا القسم لا تصح العبادة, لأنه ليس فيها شيء خالص لله هي من أولها رياء فلا تصح, والقسم الثاني: أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ بها خالصة لله طرأ عليه الرياء, فهذا إن دافعه وأعُرض عنه فالعبادة صحيحة؛ لأن هذا بغير اختياره وبغير إرادته وهو الآن يدافعه كأنما يدافع العدو فصلاته صحيحة ولا يؤثر ذلك في أجره شيئاً لأنه مجاهد وإن