الدين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت ومالك لأبيك", بخلاف مطالبته بالنفقة فإنها حاجة حاضرة لحفظ النفس وحمايتها من الهلاك.
ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيها فيما حمل من الواجبات؛ لقوله: "كفى به إثما أن يضيع من يقوت", والواجب عليه أن يتنبه لكل ما يجب عليه سواء من أقاربه أو من مملوكاته, ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبهها, ونقول: إن الإنسان يأثم إذا لم يقم على مزرعته بالسقي والحرث؟ الجواب لا حتى لو كانت حية لأنها ليس لها قوت صحيح, فإنها تسقى بالماء وتحرس لكن ليس لها قوت, فالمراد: ما يحيا بالقوت, وهو الآدمي أو الحيوان أو الرقيق.
ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بذوي الحقوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدافع عنهم ومطالب لهم, ولهذا توعد من أضاع حقوقهم فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق, وهذا له نظائر منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" فإن هذا حماية للدائن الذي له على أخيه وهو غني فإن مطله به يكون ظلما.
[حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها]
١١٠٠ - وعن جابر رضي الله عنه يرفعه, في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: "لا نفقة لها" أخرجه البيهقي, ورجاله ثقات, لكن قال: المحفوظ وفقه, وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
قوله: "يرفعه" أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وقوله: "المحفوظ" ضده الشاذ فالرواة رووا هذا الحديث على وجهين: الأول: على أنه مرفوع, والثاني: موقف, فعلى الوجه الأول: يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني: يكون من كلام جابر, أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ؟ الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ.
يقول: "في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها", وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن لم يصح مرفوعا حتى وإن صح من قول جابر؛ لأن جابر صحابي؛ وقول الصحابي على القول