للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثلاث واحدة سواء وقع بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة، وأنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح جديد، بعد رجعة مثل أن يقول: طلقت زوجتي ثم يراجع، إذا راجع عادت زوجته، فإذا طلق هذه الثانية إذا رجع عادت زوجته، فإذا طلق هذه الثالثة أو يقول لزوجته: أنت طالق وتعتد فتنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق ثم تنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق، فالثالثة هذه تبين بها على كل حال، قولها (رضي الله عنها): «طلق امرأته ثلاثا» الطلاق الثلاث يعني: البت آخر طلقة تكون. هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل للزوج الأول إلا بعد النكاح صحيح وبعد وطء الزوج الثاني بعد نكاح صحيح؛ لأن وطء الثاني لا يباح إلا بنكاح صحيح فلابد من نكاح صحيح ولابد من وطء وقوله: «حتى يذوق من عُسيلتها» ذكرنا أن المراد بالعسيلة: الجماع، وأن بعض العلماء قال: المراد به: الإنزال، وأنه إذا حصل جماع بدون إنزال فإنها لا تحل للأول، والصحيح أن المراد بالعسيلة: الجماع وإن لم ينزل، وأنه إذا جامعها فإنها تحل للأول لكن بشرط أن يكون النكاح صحيحا، أما لو كان نكاح تحليل فإن وطأها لا يحل أصلا ولا يحلها للزوج الأول، لأن نكاح التحليل حرام وباطل فلا يفيد شيئا. ومن فوائد هذا الحديث: أنه يكنى عن الشيء الذي يستحيا من ذكره بما يدل عليه لقولها: «قبل أن يدخل بها» والمراد بالدخول: الجماع، وهكذا جاء في القرآن: {مِن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ... }. ومن فوائده: أنها لو تزوجت بزوج آخر وبقيت عنده سنة أو أكثر ثم طلقها بدون جماع فإنها لا تحل للأول لابد من جماع. ومن فوائد الحديث: أنه إذا تصرف الإنسان تصرفا ولكنه على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحاً فإنه لا عبرة بتصرفه فهنا هذه المرأة لما طلقت ظنت أن التصرف هذا يبيحها للزوج الأول فبين النبي (صلى الله عليه وسلم) أنها لا تحل له حتى يدخل بها.

[مسألة شهر العسل]

*هل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؟ الجواب: أنه لا يؤخذ منه هذا؛ لأن ذوقه من عُسيلتها يمكن أن يكون في ليلة واحدة في

<<  <  ج: ص:  >  >>