للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسئلة:

- سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث جابر وبدأ برواية النسائي "ابدءوا بما بدأ الله به"، فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن بها تفصيل.

- يشكل على هذا الحديث مخرجه واحد وروايه واحد، فكيف يروى بالوجهين؟ أن الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى الأمر فنقلوه بمعنى الأمر.

- ذكرنا عند قوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أن النهي يأتي على أوجه ما هي؟

- ذكر اسم الله على الوضوء هل له نظير في أنه لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه؟

[حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة]

٤٧ - وعن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق". أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.

"يفصل بين المضمضة والاستنشاق" يعني: يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، فإذا كان ثلاث غرفات فيكون ستا ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق، لكن هذا الحديث يقول المؤلف: إنه ضعيف، إلا أن بعض الفقهاء عمل به وقال: يجوز أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، فيكون الغرفات ستا، لكن الذي يأتي بعده أصح منه وهو قوله:

٤٨ - وعن علي رضي الله عنه - في صفة الوضوء-: "ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء". أخرجه أبو داود والنسائي.

٤٩ - وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه - في صفة الوضوء-: "ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده، فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا". متفق عليه.

حديث علي يقول: "تمضمض واستنثر" يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه، الماء ظاهره أنه كف واحد يتمضمض منها ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات، وهذا يدل على تقليل ماء الاستنشاق والمضمضة؛ لأن كفا واحدة يبقى الإنسان يتمضمض منها ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات وهو بعد الاستنشاق سوف يستنثر، واليد لابد أن يتسرب منها

<<  <  ج: ص:  >  >>