للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الأمر تغير، وهذا هو الذي لا يشك فيه الإنسان عند التأمل أن الخطبة كانت قبل الصلاة حتى ذلك الوقت.

فيستفاد من هذا الحديث: وجوب حضور الخطبة لقوله: {انفضوا إليها وتركوك قائمًا} [الجمعة: ١١]. وهو كذلك حضور الخطبة واجب واستماعها واجب؛ لأن الحضور إنما هو للاستماع.

[حكم إدراك ركعة من الجمعة]

٤٢٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته". رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطنيُّ، واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوَّى أبو حاتم إرساله.

يقول- عليه الصلاة والسلام-: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى"، اما من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وأضاف إليها أخرى فقد تمت صلاته؛ لأنه صلى ركعتين والجمعة ركعتان، وأما قوله: "وغيرها" فهذه اللفظة الظاهر أنها غير محفوظة وأنها شاذة، فإن كانت محفوظة فيجب أن يحمل الغير على الصلاة الثنائية، لأن هذا لا يستقيم في الصلاة الثلاثية والرباعية، قلنا فيها طريقان الأول أن نقول: إنها غير محفوظة، والثاني أن نقول: على تقدير أنها محفوظة وأن الراوي منضبط، فإنها تحمل على الصلاة الثنائية، وهذا أمر لا يشك فيه أحد.

وقوله: "فليضف إليها أخرى" يستفاد منه: أن ما يقضيه هو آخر الصلاة؛ لأن المضاف إلى الشيء تكميل له فيكون ما يقضيه هو آخر الصلاة وهو الصحيح كما سبق بحثه.

ويُستفاد من الحديث: أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها تامة؛ لقوله: "وقد تمت صلاته".

ويُستفاد منه: رحمة الله بخلقه على أن من أدرك بعض الصلاة فقد أدرك الكل وهذا في الأجر والثواب، ولكن لا يستوي من أدرك الكل ومن أدرك البعض.

ويستفاد منه أيضًا: وجوب إتمام الصلاة، وأنه لا يجوز الخروج منها، يؤخذ من قوله: "فليضف إليها أخرى"، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب.

ويستفاد منه: أنه لا يشترط لصحة الجمعة حضور الخطبة، من أين تؤخذ؟ من قوله: "من أدرك ركعة"، والذي أدرك ركعة لم يحضر الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>