للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول- عليه الصلاة والسلام- قدم في اليوم الرابع، وبقي أربعة أيام حتى خرج إلى "منى" هذا وقع اتفاقًا لا قصدًا، والدليل على أنه لا يختلف الحكم وأنك لو قدمت في اليوم الثالث، أو الثاني، أو الأول من ذي الحجة تقصر لو زاد على أربعة أيام، الدليل على أنه لو كان الحكم يتغير لكان بيَّنه الرسول- عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا الأمر، الرسول يعلم وكل الناس يعلمون أن من الناس من يأتون قبل يوم الرابع أو بعده، فما وقع اتفاقًا لا يعتبر تشريعًا وهذا نافع لطالب العلم، إلا أن ابن عمر- رضي الله عنه وعن أبيه- من شدة تحريه للسُّنة أنه كان يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فيما وقع اتفاقًا، حتى قيل: إنه كان يتتبع الأماكن التي ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فيبول ينزل هو أيضًا فيبول رضي الله عنه، أو التي ينزل فيها ليصلي فينزل فيها ويصلي، يعني: يتحرى كل هذا ولكن هذا، الأصل الذي مشى عليه ابن عمر خالفه عليه بقية الصحابة، وقالوا: إن هذا لا يدل على التشريع لكن يدل على الجواز، إذ لو كان ممنوعًا ما فعله الرسول- عليه الصلاة والسلام- إذن هذا الذي معنا الآن هذا من فروع تلك القاعدة، كونه لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا وينزل الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته ويستمر، ما نقول: إنه لو بقي أقل من أثني عشر رجلًا لاختلف الحكم؛ لأن الأصل عدم اختلاف الحكم وبقاؤه على ما كان عليه، وكونه لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا كما لو لم يبق إلا خمسة عشر رجلًا أو تسعة رجال فالحكم واحد.

وهاهنا مسألة وهي أن يقول قائل: الصحابة لا شك أنهم خير القرون بنص الرسول- عليه الصلاة والسلام-: "خير الناس قرني، ثم الذي يلونهم"، فكيف يقع من خير القرون أن يخرجوا من عند النبي- عليه الصلاة والسلام- وهو قائم يخطب الناس يعظهم ويذكرهم، وتأمل قوله: {وتركوك قائمًا} الكلمة هذه تحمل لومًا عظيمًا، كيف يحدث هذا؟ زعم بعض أهل العلم أن الخطبة كانت قبل نزول هذه الآية، وأنهم لما أنهوا الصلاة قالوا الخطبة استماعها ليس بواجب، وأنه لما حصل ما حصل قُدمت الخطبة على الصلاة، فما رأيكم في هذا الجواب؟ هذا الجواب في الحقيقة من حيث تنزيه الصحابة وتعظيم الصحابة جيد، لكن من حيث الواقع ليس بجيد كيف ذلك؟ لأن الله في الآية يقول: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: ١٠]، إذن لا يوجد خطبة والأصل أن ما كان هو الذي كان، الأصل أن ما هو موجود الآن هو الذي كان موجودًا من قبل حتى يقوم دليل على أن الحكم مختلف فكما أننا نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإننا نقول أيضًا: الأصل أن ما كان هو ما كان، فينسحب الحكم من الآخر إلى الأول، كما ينسحب من الأول إلى الآخر، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>