للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم} (المؤمنون: ٦). إنها تحل الجمع بين الأختين، فقالوا: هذه الآية نسختها قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} (النساء: ٢٣). المهم: تأتي كلمة النسخ في كلام السابقين ومرادهم به التخصيص، فيكون مرادهم بالنسخ: نسخ العموم الشامل لجميع أفراد العام لا رفع الحكم من أصله، فحتى لا يغتر أحد بمثل هذا يجب أن يعرف أن النسخ في عرف السابقين قد يطلق على التخصيص، فما وجه تسميته نسخًا؟ وجه ذلك أن فيه رفعَا لعموم الحكم، وهذا نوع من النسخ يظهر بالمثال لو قلت لك: أكرم الطلبة فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة المجتهد منهم وغيره، فإذا قلت: أكرم المجتهد معناه أنه نسخ الحكم باعتبار غير المجتهد.

فوائد: لو رضع صبي من عجوز أو بكر والتي وقفت عن الولادة فالصحيح أنه يحرم، ولو رضع صبي من رجل فلا يحرم بالإجماع لأنه قال: {وأمَّهتكم} والرجل ما يسمى أمَّا، ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكونا أخوين، نقول: الرضاع يكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتهما جميعًا، إن رضع من زوجتي رجل من كل واحدة ثلاث رضعات صار الزوج أبًا له والمرضعات ليس أمهاته، وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات وهي في ذمة زوج وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر صارت امَّا له وليس له أب، وكذلك لو زنى بامرأة وولدت فهذا له أم وليس له أب من الرضاع ويكون من الأم والأب كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلًا فيكون ولدًا لهما.

ومن فوائد الحديث: اشتراط العلم بالعدد لقولها: "عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات"، وهذه الفائدة تدل عليها أصول الشريعة بأن ما كان مشكوكًا فيه فالأصل عدمه.

ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ قد يخفي على بعض الناس لقولها: "فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن".

ومن فوائد الحديث: ثبوت نسخ القرآن، بالقرآن فهنا في هذا الحديث فيه نسخان نسخ لفظي حكمي، ونسخ لفظي لا حكمي، أيهما اللفظي الحكمي؟ العشر، والخمس لفظي لا حكمي.

ومن فوائد الحديث: جواز نسخ القرآن لفظًا، ولا يعد هذا من النقص في الحفظ؛ لأن نسخه لفظًا، يعني: إزالته؛ وذلك لأن الذي نسخه لفظًا هو الذي أنزله فله أن يفعل ما شاء.

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

١٠٨٨ - وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه، "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال: إنَّها لا تحلُّ لي؛ إنَّها ابنة أخي من الرَّضاعة، ويحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النَّسب". متَّفقٌ عليه.

قوله: "أريد" أي: طلب منه أن يتزوجها، فقال: "إنها لا تحل لي" ثم علل مبينا الحكم فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>