للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: يتقدم الإمام ويكونون خلفه ولو كان قريبين منه، فإن لم يمكن بأن كان لو تقدم ما يتمكن فهم يصلون عن يمينه وعن يساره، لأن هذه حاجة وضرورة، لكن بعض العامة يعتقدون في صلاة الجنازة أنه لا بد أن يكون مع الإمام الواحد، حتى إنهم إذا قدموا الجنازة وتأخر الذين قدموها ربما تقدم واحد من الصف يقف مع الإمام، وهذا قد جرى لنا، فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة على أن صلاة الجنازة في المصافة كغيرها، المشروع فيها أن يتقدم الإمام على المأمومين.

وقوله: "على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها" هل هو وصف طردي لا مفهوم له، أو نقول: إن هذا الحكم - أي: قيام الإمام وسط المرأة- فيمن ماتت في النفاس؟ الأول، أي: أنه وصف طردي، لأننا لا نعلم معني لتقييد ذلك بالنفساء لا نعلم ذلك وعلى هذا فيكون وصفًا طرديًا.

أخذ العلماء من هذا الحديث: مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت المرأة أن يكون وسطها؛ يعني: متوسطًا منها لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، فما هي الحكمة في ذلك؟

قال بعضهم: إن الحكمة هي: أن يكون حائلاً بين عجيزتها ومن وراءه، وهذه العلة النفس منها شيء، لأنه لو فرض أن يحول بين من وراءه مباشرة وبين رؤية عجيزتها فإنه لا يحول بين من كان على يمينه أو على يساره، ولم يتبين لي في ذلك حكمة تطمئن إلى النفس، إلا أن المؤمن حكمته ثبوت النص، فإذا ثبت النص فهذه الحكمة، ولهذا لما سئلت عائشة (رضي الله عنها): ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تعلل إلا بالنص.

وهل يدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النفساء؟ نعم، ويتفرع على هذه الفائدة: أن الشهداء- غير شهيد المعركة- يصلى عليهم، لأنه قد ورد في عد الشهداء: أن منهم المرأة تموت في نفاسها، وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الشهداء- غير شهيد المعركة- يصلى عليهم، وهذا هو الصحيح وقد تقدم.

[حكم الصلاة على الميت في المساجد]

٥٣٤ - وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "والله لقد صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أبني بيضاء في المسجد"، رواه مسلم.

"والله لقد" الجملة قسمية، وفيها ثلاثة مؤكدات القسم واللام وقد، "والله لقد صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أبني بيضاء في المسجد" "في" للظرفية و"المسجد" هو الظرف، والمظرف هو:

<<  <  ج: ص:  >  >>