هذه الجلسة هل لها ذكر؟ الجواب: لا، ليس لها ذكر، هل لها تكبير؟ الجواب: لا، ليس لها تكبير، وهذا دليل واضح على أنها جلسة غير مقصودة؛ لأنه لو كانت مقصودة لكان لها ذكر كسائر الجلسات، ولو كانت مقصودة لافتتحت بالتكبير واختتمت بالتكبير كسائر الجلسات، ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من الجلسة اعتمد على يديه، وهذا واضح أنه كان يشق عليه أن ينهض مباشرة، وإلا لما احتاج إلى الاعتماد على اليدين، وهذه أيضًا مما توهم فيها بعض الناس بأن الاعتماد على اليدين في هذه الحال سنة، وليس بسنة؛ لأنه واضح أنه يقول:((اعتمد على يديه))، والاعتماد على الشيء لا يكون إلا عند الحاجة إليه، وإلا فلا حاجة إلى الاعتماد.
فإن قال قائل: إذا صار الإنسان في حال تشرع له جلسة الاستراحة، فمتى يكبر إذا رفع من السجود، هل يكبر إذا قام من الجلسة، أو يكبر إذا نهض من السجود؟
الجواب: الثاني؛ لأن الأحاديث:((وإذا رفع من السجود كبر))، فيكبر عند أول رفعه من السجود، وهذا لا إشكال فيه إذا كان الإنسان منفردا أو كان مأموما، لكن الإشكال إذا كان إماما وكبر حين ينهض من السجود ثم جلس فإنه يخشى من مسابقة المأمومين له، فهل نقول: إنه يكبر إذا قام من السجود، والمأموم إذا عرف من حال الإمام أنه يكبر إذا قام من السجود فسوف لا يسابق الإمام، وهذا هو المتعين أنه يكبر إذا قام من السجود وهو إذا كبر إذا قام من السجود ورآه الناس جالسا جلسوا معه وزال الإشكال.
[القنوت وأحكامه]
٢٩٣ - وعن أنس رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه)). متفق عليه.
هذه مسألة القنوت في الفرائض، القنوت في الوتر لا تسن المداومة عليه، ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا يسن القنوت في الوتر إلا في رمضان، وقال آخرون: لا يسن إلا في النصف الآخر من رمضان لا في بقية السنة، وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده أنه لا يقنت؛ لأن جميع الواصفين لتهجده لا يذكرون القنوت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الحسن بن علي رضي الله عنهم دعاء القنوت وفيه:((اللهم أهدني فيمن هديت)).
أما في الفرائض فلا قنوت لا قبل الركوع، ولا بعد الركوع، وحديث أنس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا ثم تركه؛ هذا لسبب، وما شرع لسبب فإنه يزول بزواله.