شيء عليه لأنه لم يعلم أنه يريد قتله؛ فالأقسام إذن ثلاثة أمسكه واحد فقتله الآخر بممالأة على قتله فيقتل الجميع، أمسكه واحد لآخر ليقتله فهنا يقتل القاتل ويحبس الممسك، أمسكه واحد وقتله آخر لكن لم يعلم أنه يريد قتله يحسبه مازحًا فيقتل القاتل ولا يقال للممسك شيء.
١١٢٧ - وعن عبد الرحمن بن البيلماني:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمته". أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلًا، ووصله الدارقطني، بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واه.
"واه" اسم فاعل وهي إذا ضعف أي إن إسناد الموصول واه وإسناد المنقطع أيضًا؛ واه لأنه فقد شرطًا من شروط الصحة وهو اتصال السند، وهذا الحديث جدير بأن يكون واهيًا في السند كما انه واه في المعنى إذ إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال:"لا يقتل مسلم بكافر" ومن المعلوم أن هذا في المعاهد؛ لأن الحربي لا يحتاج أن يقال لا يقتل مسلم بكافر لأنه مباح الدم وعلى هذا فالحديث ضعيف سندًا وضعيف متنًا، فلا يقتل المسلم بالمعاهد، ولكن ماذا يصنع الإمام بالنسبة الذي قتل المعاهد؟ يعززه بما يرى أنه تعزيز له بحبس أو ضرب أو نفي أو أخذ مال أو حرمان من وظيفة؛ لأن التعزيز ليس له حد، التعزيز يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، وعلى الإمام أن يجتهد في التعزيز بكل ما يحصل به التأديب والردع وهو غير مقيد على القول الراجح بشيء معين.
[قتل الجماعة بالواحد]
١١٢٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به". أخرجه البخاري.
الغلام الصغير، غيلة فعلة من الاغتيال وهو إتيان الشيء على غرة فيقتله وهو آمن مثل أن يأتيه في فراشه فيقتله أو على طعامه فيقتله أو على مكتبه فيقتله قتل الغيلة نوع من أنواع القتل وهل يجري فيه التخيير أي تخيير الأولياء بين القصاص والدية والعفو؟ الجمهور على ذلك على أن قتل الغيلة يخير أولياء المقتول بين القصاص والدية والعفو مجانًا وقال الإمام مالك قتل الغيلة يجب يفه القصاص لأنه إخلال بالأمن إذ إنهم آمنون فإذا كان الناس يؤتون من