٩٥٠ - وعن عقبة بن عامر (رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». متفق عليه.
«أحق» اسم تفضيل منصوب على أنه اسم «إن»، و «ما استحللتم» خبر إن، و «ما» هنا في قوله: «ما استحللتم به»، اسم موصول؛ أي: الذي استحللتم به الفروج، وقوله:«أحق الشروط أن يوفى به» يعني: أن يوفى به إذا شرط ما استحل به الفرج.
ما معنى قوله: وما استحل به الفرج»؟ لأن الزوجة أو أهلها الذين اشترطوا ذلك لم يبيحوا الفرج للزوج إلا إذا التزم بهذا الشرط، فصار توقف جل الفرج على قبول هذا الشرط، ولهذا قال:«ما استحللتم به الفروج»، وإلا فإن الفروج تستحل بالعقد، لكن الشرط في العقد كالأصل.
قوله:«إن أحق الشروط»، «الشروط» جمع شرط، والشرط يُطلق على شرط الصحة وعلى شرط اللزوم، هناك شروط للصحة هذه تسمى شرط العقد، وشروط للزوم تسمى شرطا في العقد، ولهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وشروط البيع والشروط في - البيع، وشروط الوَقف والشروط في الوقف، شرط العقد مثلاً نكاحًا كان أم بيعا أم وَقُفا أو غيره شرط العقد ما تتوقف عليه صحته، بمعنى: أنه إذا فقد لم يصح العقد مثل: العلم بالمبيع وبالثمن في البيع شرط للعقد لا يصلح العقد، إلا به، الولي في النكاح شرط للعقد لا يصح العقد إلا به، الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد، يعني: يصح، لكن لزومه أو الالتزام به يتوقف على الشرط، لكن لو فقد الوفاء بالشرط فالعقد صحيح.
فرق آخر: شروط العقد موضوعة من قبل الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في
العقد موضوعة من قبل العاقد فلمن له الشرط أن يُسقطه.
قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إن أحق الشروط أن يوفي به»، هل يريد شروط العقد أو الشروط في العقد؟ الثاني الشروط في العقل، والإنسان إذا اشترط في العقد شروطًا صارت هذه الشروط من أوصاف العقل ودخلت في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١].
يعني: أوفوا بأصلها ووصفها، ووصفها هي الشروط التي شرطت فيها، الإنسان يُؤمر بالوفاء بالشروط في البيع والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه، فهل يُؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح؟
الجواب: نعم، يؤمر أكثر؛ لأنه قال:«أحق الشروط ... إلخ». ووجه كونه أحق الشروط: أن