للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد هذا الحديث: ما أراده المؤلف رحمه الله في إيراده في هذا الباب وهو أن البلوغ يحصل بإنبات شعر العانة، لكن أهل العلم قالوا: بشرط ألا يكون الإنبات عن طريق العلاج، كيف ذلك، يعني: ألا يضع دواء في موضع العانة من أجل أن تخرج وهذا يمكن أن يكون، إنسان يريد ماله عند وليه وهو يتيم لم يبلغ ووليه ماطل وهو يريد أن يأخذ ماله، فقال: إذن ما الحيلة؟ أقول: إني بلغت ست عشرة سنة، فيقول: كذبت، أنت الآن في أربع عشرة سنة، ولو قال: بلغت باحتلام يمكن أن يكذبه الولي إذ قال: إنه بلغ بالإثبات وهو أمر حسي يشاهد، فذهب يستعمل دواء من أجل أن ينبت فهل يكون بالغاً؟ قال العلماء: لا، لأن هذا أنبت بعلاج ومحاولة فيكون إثباته في غير وقته الطبيعي فلا يحكم ببلوغه.

[تصرف المرأة المالي]

٨٣٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بأذن زوجها».

وفي لفظ «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.

يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد المذكور عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطيته، يحتمل أن يراد بالجواز هنا النفوذ يعني: لا ينفذ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز: الحل ويكون معنى «لا يجوز» أي: لا يحل، فعلى الأولى يكون المعنى: أن المرأة وإن أعطت شيئاً من مالها فإنه لا ينفذ، وعلى الثاني: لا يحل لها العطاء، ولكن لا يلزم من هذا ألا ينفذ.

قال: «لا يجوز لامرأة عطية» «امرأة» نكرة في سياق النفي و «عطية» نكرة في سياق النفي، والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو حال المرض، أما عن الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، أما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف، أو في الصحة، أو في المرض غير المخوف، كل التبرع يسمى عطية، وقوله: «عطية» يشمل القليل والكثير؛ يعني: يشمل الثلث وما زاد وما نقص، وقوله: «إلا بإذن زوجها» أي: برضاه وموافقته، ويكون هذا الحكم من حين أن يملك عصمتها، أي: من حين العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>