للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال ببَّن وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".

ويستفاد من هذا الحديث: أن الطيب يحلّ بالتحلل الأول لقولها: "فقد حل لكم الطيب" وللحديث الذي ثبت في الصحيحين: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت" خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه لا يحل له الطيب حتى يحل التحلل الثاني.

وفيه أيضًا: دليل على أنه لا يحل له النساء حتى يتحلل التحلل الكامل بخلاف غيره من المحظورات.

فإن قلت: هل يشمل هذا الصيد؟

فالجواب: نعم، يشمله فيحل له الصيد.

فإن قلت: كيف يصيد وهو في منى ومنى من الحرام، والحرم صيده حرام؟

فالجواب: يمكن أن يخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل ويصيد.

وهل يجوز أن يخرج من الحرم وهو لم يؤد النسك؟

الجواب: نعم، لا مانع أن يخرج من الحرم وهو لم يؤد النسك؛ لأنه لا دليل على المنع.

[عدم جواز الحلق النساء]

٧٣٤ - وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على النِّساء حلق، وإنما يقصِّرن". رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ.

هذا الحديث فيه دليل على أن النساء ليس عليهن حلق لقوله: "ليس على النساء حلق"، ومفهومه: أن على الرجال الحلق، وهذه هي الفائدة الثانية.

ويستفاد منه: وجوب التقصير على النساء، لقوله: "وإنما يقصرن"، ولكن كيف تقصِّر؟

قال العلماء: تأخذ من كل ضفر من الضفائر التي عليها - يعني: الجدائل قدر أنملة - وهي مفصل الأصبع - وإنما وجب عليها ذلك لئلا يجتاح التقصير رأسها، والمرأة تحب أن يبقى شعر رأسها؛ لأنه جمال لها، فلو أمرت بالحلق أو بالتقصير الكبير لفات المقصود من تجملها وجمالها.

فإن قلت: هل لها أن تقصر أكثر من ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>