وهو منطوق الحديث وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب من لم يكن معروفًا به والحذر أيضًا من مراجعة شخص يتطبب ولم يكن معروفًا بالطب لأنه ربما يهلك المريض من حيث لا يشعر.
وفهم من هذا الحديث: أن الطب مهنة جائزة لأنه لا ضمان على من كان معروفًا بالطب إذا أصاب نفسًا فما دونها ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقًا والطب لاشك أنه جائز بل إنه مأمور به بل عدَّه بعض الفقهاء من فروض الكفاية وقال القاعدة عنده إن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع عمومًا فرض كفاية وأن من ذلك تعلم الطب والصناعة من خشب وحديد وغيرها لأن هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع ولا تندفع حاجة المجتمع إلا بتعلمها ونحن نرى هذا وأن الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفاية لأن المسلمين لابد لهم أحد يداوي مرضاهم وينفعهم ولاسيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضًا خصبة لمن أراد دعوة الخلق إلى الحق فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثره داعية من أفصح الدعاة لأن المريض في هذه الحال محتاج ولاسيما إذا كان المريض مرضه مزمن وأنه خطير ولاسيما إذا حضر أجله فإن الطبيب إذا كان موفقًا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.
ومن فوائد الحديث: كمال الدين الإسلامي، وذلك بإباحة الطب وتشجيع الطبيب الحاذق بأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط فإذا قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب الديات؟ قلنا: المناسبة ظاهرة وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقود ولا دية وهل يقاس على الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته؟ الجواب: نعم كل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير.
[دية الشجاج]
١١٣٩ - وعنه (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "في المواضح خمسٌ، خمسٌ من الإبل". رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد:"والأصابع سواءٌ، كلُّهن عشرٌ، عشرٌ من الإبل" وصحَّحه ابن خزيمة، وابن الجارود.
"المواضح" جمع موضحة، وسبق أنها الشجة التي توضح العظم وأنها خاصة بجرح الرأس