- في حديث المغيرة ما يدل على أن الأفضل هو المسح ما وجهه؟ قوله صلى الله عليه وسلم:"دعهما".
- شروط المسح على الخفين متعددة، فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشروط؟
دخولهما طاهرتين.
- رجل لبس الخف على غير طهارة فهل يجوز أن يمسح أو لا؟ لا يجوز.
- لو نسي ومسح؟ يعيد الوضوء والصلاة.
- لو قال قائل: إن الله قال: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا}؟ هذا قول مأمور، والمأمور لا يكتفى فيه بالنسيان، ولهذا لو سلم من ثلاثة في صلاة رباعية قلنا: أتمها.
[صفة المسح على الخفين]
- وللأربعة عنه - أي: عن المغيرة - إلا النسائي:"ن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله". وفي إسناده ضعف.
هذا الحديث يقول: إن الرسول مسح أعلى الخف، وهو: ما يكون على ظهر القدم، وأسفله تحت القدم، لكن هذا في إسناده ضعف، وعلل عندي في الحاشية؛ لأنه من رواية كاتب المغيرة وقد ضعفه أئمة الحديث، ثم إنه يخالف الحديث الذي بعده وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
٥٤ - وعن علي رضي الله عنه أنه قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
فهذان حديثان متعارضان، ولكن الأول ضعيف، والضعيف لا يقاوم ما هو أرجح منه ويكون أمامه ساقطا لا يعتد به، وعلى هذا فيكون المسح أعلى الخف كما قال علي رضي الله عنه مسندا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.