هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل بالتحلل من حقوق الناس حتى لا يفضح بها في القيامة، ولا ننسى أن يوم القيامة سمِّي بذلك لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لله ويقام فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد.
[القصاص من الحر للعبد]
١١١٥ - وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". رواه أحمد، والأربعة، وحسَّنه التِّرمذيُّ، وهو رواية الحسن البصريِّ عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه.
- وفي روايٍة لأبي داود، والنَّسائيِّ بزيادة:"ومن خصى عبده خصيناه". وصحَّح الحاكم هذه الزِّيادة.
هذا الحديث كما قال المؤلف من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد أعلَّ بالانقطاع وأن الحسن لم يسمع من سمرة، وإذا لم يسمع منه صار بينه وبينه رجل وهذا الرجل مجهول لا يعلم من هو؟ فيكون الحديث ضعيفًا بهذا الاعتبار ولكن صحح كثير من العلماء سماعه منه ومنهم من قال أنه سمع منه حديث العقيقة فقط والصحيح أن ما رواه عنه يحمل على السماع لأن الحسن وإن كان فيه شيء من التدليس لكن تدليسه محتمل وروايته عن سمرة كثيرة فالصواب أنه متصل، ولكن يبقى الواسطة الذي بين الحسن وبين المخرجين من الأئمة ينظر فيهم وقد صحح الحاكم هذا الحديث وحسنه الترمذي وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من قتل عبده قتلناه" قوله: "عبده" يعني: الذي يملكه، وهذا يقتضي أن يكون القاتل حرًا والمقتول عبدًا، ومن جدع عبده جدعناه، أي: من قطع أنفه قطعنا أنفه، وهذا يقتضي أن يكون السيد هو الذي جدع الأنف والعبد هو الذي جدع أنفه، وزيادة النسائي:"ومن خصى عبده خصيناه"يقتضي أن يكون الخاصي حرًا والمخصي عبدًا، وقد سبق لنا شرح هذا وأن العلماء اختلفوا هل يقتل الحرُّ بالعبد أو لا يقتل؟ وأن الصحيح أنه يقتل سواء قتل عبده أو قتل غيره لأنه إذا قتل بعبده فقتله بعبد غيره من باب أولى.
ومن فوائد الحديث: أن العبد يقتص له من الحر في الأطراف لقوله: "من جدع عبده