للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: نتاج السائمة، دليله بعث الرسول السعاة فلا يسألون هل تم حول أو لا؟

الرابع: الركاز، دليله حديث: "في الركاز الخمس"، وجه الدلالة: أنه في القياس على الحبوب والثمار أقرب من قياسه على المستفاد؛ لأن هذا اكتسب في حال واحدة من غير تعب ثقيل، على أن بعض العلماء يقول: إن قوله: "الخمس" ليس زكاة، وأن الخمس "أل" للعهد الذهني المعروف وهو الفيء خمس الغنيمة، وليس "أل" هنا لبيان النسبة، أي: أن فيه واحدًا من خمسة، بل فيه الخمس المعهود الذي يُصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة.

الخامس العسل أيضًا يشبه الركاز والحبوب والثمار في اجتنائه من أصله فيزكَّى في الحال.

أما الحديث الثاني: "من استفاد مالًا ... " فهو كالأول، إلا أننا ذكرنا أن المستفاد كان من جنس ما عنده فإنه يضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول.

هل يؤخذ من هذا الحديث والذي قبله بيان حكمة الشارع في مراعاة الوقت في إيجاب الزكاة؟ نعم؛ لأنه لو وجبت الزكاة في كل ستة أشهر لكان في ذلك إضرار على المال، ولو تأخر إلى سنتين لكان في ذلك إضرار على أهل الزكاة.

أما حديث علي: "ليس في البقر" ففيه دليل على أن العوامل من البقر ليس فيها صدقة، فيقاس عليها العوامل من الإبل، ويقاس على ذلك أيضًا العوامل من السيارات والماكينات وكل ما يستغله الإنسان، ويقاس عليه أيضًا العقارات المعدة للتأجير؛ لأنها تشبهها في الانتفاع بها بالاستغلال، فكل هذه ليس فيها زكاة.

[الزكاة في مال الصبي]

٥٨٠ - وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه؛ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولي يتيمًا له مالٌ، فليتَّجر له، ولا يتركه حتَّى تأكله الصَّدقة". رواه التِّرمذي والدَّارقطنيُّ، وإسناده ضعيفٌ.

- وله شاهدٌ مُرسلٌ عند الشَّافعيِّ.

قوله: "من ولي يتيمًا"، "وليه" أي: تولى أمره، واليتيم: هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرًا أم أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم خلافًا للعامة، فهم يقولون: إن اليتيم من ماتت أمه، ولكن الشرع يقول: اليتيم من مات أبوه، حتى وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم، ولو ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم.

وقوله: "فليتجر له" الفاء جواب الشرط، اللام للأمر، وإنما وقعت الفاء في جواب الشرط؛

<<  <  ج: ص:  >  >>