١٢٤٠ - ولأبي داود:"أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهمًا له" فهذا في كيفية القسمة تقسم بين الغانمين، كم نسبة الذي يقسم إلى الغنمية كلها؟ أربعة أخماس، يقسم بين الغانمين للراجل الذي ليس معه حيوان سهم ولمن كان على فرس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه، ووجه التفريق: أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر بخلاف الراجل حتى وإن كان الراجل غناء وله فتح في الأعداء فإنه لا يزاد على سهم، اللهم إلا على سبيل التنفيل، بمعني: أن ينفله الإمام أو قائد الجيش والراكب على بعير له سهمان سهم لبعيره وسهم له، وذلك لأن العبير دون الفرس في النكاية في الأعداء وهذا هو العدل.
[حكم التنفيل]
١٢٤١ - وعن معن بن يزيد (رضي الله عنها) قال: "سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا تفل إلا بعد الخمس" رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الطحاوي.
١٢٤٢ - وعن حبيب بن مسلمة (رضي الل عنه) قال: "شهدت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة" رواه أبو داود، وصححه أبن الجارود، وابن حبان، والحاكم.
١٢٤٣ - وعن ابن عمر (رضي الله عنها) قال: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوي قسمة عامة الجيش" متفق عليه.
اختلف العلماء- رحمهم الله- في التنفيل هل يكون بعد الخمس أو قبله؟ على قولين، فمنهم من يقول: ينفل بعد الخمس، بمعنى: أنه يؤخذ الخمس كاملاً ويصرف على خمسة أصناف كما مر ثم أربعة الأخماس يؤخذ منها النفل السدس أو الربع كما في التفصيل المذكور، ومنهم من قال: يؤخذ النفل قبل الخمس، يعني: من أصل الغنيمة، ولو قيل بأن ذلك راجع للإمام أو للقائد لكان له وجه، لأن الأحاديث في ذلك مختلفة، فيكون هنا لا نفل إلا بعد الخمس وهذا يقتضي أن يكون التنفيل بعد الخمس، يعني: من أربعة الأخماس، وهنا يقول:"نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة" وظاهره أنه من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس، ومن