للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب: أن الأمر ليس على سبيل التحريم حتى نقول إن هذا يؤدي إلى حرج الأمر على سبيل الاستحباب، وإنما قلنا: على سبيل الاستحباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولكن فعله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا على الوجوب، فالحمد لله يخلعه من أصبعه ويجعله في جيبه إن كان له جيب، وإن لم يكن له جيب كما لو كان محرما بحج أو عمرة فليبقه على ما هو عليه ولا حرج.

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم ما فيه ذكر الله إلى حد أنه لا يدخل به الخلاء، ومن باب أولى ألا يرمى في الطرقات أو في الأماكن القذرة؛ لأن اسم الله تعالى أعظم الأسماء ولاسيما لفظ الجلالة الذي لا يسمى به غيره، وكذلك الرحمن، ورب العالمين، والملك القهار، مما لا يسمى به غير الله فإنه لا يمتهن.

فإن قال قائل: ما تقولون في دخول المتخلي بالمصحف؟

فالجواب: أن العلماء - رحمهم الله- صرحوا بأن دخول المخلي بالمصحف محرم؛ لأن عظمة المصحف أعظم من مجرد عظمة الذكر، يعني: أعظم من عظمة الذكر المجرد، فلا يجوز أن يدخل محل قضاء الحجة بالمصحف.

فإن قيل: لو خاف إذا وضعه أن يسرق؟

قلنا: هذه حاجة فله أن يدخل وهو معه للحاجة.

أسئلة:

- ما المراد بآداب قضاء الحاجة؟

- وما المراد بقضاء الحاجة؟

- لماذا كنوا عن هذا بقضاء الحاجة؟

- لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؟

- هل هذا الحديث يدل على تحريم دخول ما فيه ذكر الله؟

- هل يدل على كراهة الدخول بما فيه ذكر الله؟

- هل عدم فعل المستحب يكون مكروها؟

[- دعاء دخول الخلاء]

٨٠ - وعنه رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". أخرجه السبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>