ومن فوائد الحديث: حكمة في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه.
[تغليظ الدية وضوابطه]
١١٤٢ - وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل شبه العمد مغلَّظٌ مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشَّيطان، فتكون دماءٌ بين النَّاس في غير ضغينةٍ، ولا حمل سلاحً" أخردة الدَّارقطني وضعَّفه.
وعنه؛ أي: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، و"عقل" بمعنى: دية، وشبه العمد هو الجناية بما لا يقتل غالبا مثل العصا والسوط والحبل وما أشبهه، لكن يفرق بينه وبين الخطأ: أن شبه العمد يتعمده الفاعل والخطأ لا يتعمده، ويفرق بينه وبين العمد، أن العمد يتعمده الفاعل بما يقتل غالبًا، وهذا يتعمده بما لا يقتل غالبًا، شبه العمد وسط بين الخطأ وين العمد؛ لأننا إذا نظرنا إلى أصل الجناية ألحقناها بالعمد لأن الرجل قد تعمد، وإذا نظرنا إلى أنه لم يقصد القتل ولذلك لم يضربه إلا بما لا يقتل ألحقناها بالخطأ فكان في منزلة بين منزلتين ولهذا لا يوجب القصاص، وليس كالخطأ في الدية، بل هو مغلظ، وسبق أن التغليظ هو أن تُجعل مائة الإبل أرباعًا وأما عدم التغليظ فأن تجعل أخماسًا، أرباعًا تكون خمس وعشرين بنت مخاض، وخمس عشرين بنت لبون، وخمس وعشرين حقة، وخمس وعشرين جذعة، الخطأ تكون أخماسًا ثمانون من هذه الأربعة وعشرين من بني مخاض أو بني لبون، على اختلاف الروايات في هذا، إذن شبه العمد مغلظ.
من فوائد هذا الحديث: أن شبه العمد لا يجب فيه القصاص لقوله: "ولا يقتل صاحبه" ووجهة: أن الفاعل لم يقصد القتل بدليل انه جنى بآلة لا تقتل غالبًا والذي يريد القتل لابد أن يجني بآلة تقتل غالبًا.
ومن فوائد الحدي: ضرب المثل لشبه العمد "أن ينزو الشيطان ... إلخ" يعني: يكون قتال فيه معاندة ومخاصمة فيقوم أحدهم ويضرب الآخر، لن بغير سلاح بقصد -هذا هو شبه العمد.