للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأس جارية للأنصار وأخذ ما معها من الأوضاح? الحلي- فجيء للمرأة وهي في آخر رمق وقيل: من قتلك؟ فلان، فلان، حتى وصلوا إلى اليهودي فأومات أن نعم فأخذ اليهودي فأقر فأمر النبي صلي الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. هذا من الكتاب والسنة.

[المعتدي جان يفعل به كما فعل]

القياس الصحيح أن المعتدي جانٍ وتمام العدل في معاملته أن تفعل به كما فعل، وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين، فعلى هذا نقول: قوله صلي الله عليه وسلم: "النفس بالنفس" يعني: أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، والزاني ماذا يفعل به? الزاني المحصن- يرجم، وقوله صلي الله عليه وسلم "النفس بالنفس" هو كقوله تعالى في سورة المائدة: ? وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس? وكما تشاهدون الحديث عام فهل خصص منه شيء؟ أولًا ننظر في عمومه قتل رجل بالغ رجلًا بالغًا يقتل به، رجل عاقل رجلًا مجنونًا يقتل به، امرأة قتلت رجلًا تقتل به، رجل قتل امرأة يقتل بها، حر قتل عبدًا يقتل به، عبد قتل حرًا يقتل به، أب قتل أبنًا يقتل به، أم قتلت بنتها تقتل بها، ابن قتل أباه يقتل به، مسلم قتل كافرًا يقتل به للعموم كافر قتل مسلمًا يقتل به، هذا هو العموم ولنا أن نأخذ بالعموم حتى يثبت المخصص لأننا مأمورون بالأخذ بالنصوص على عمومها حتى يثبت المخصص فهل هناك مخصص؟

مسألة: هل يجوز قتل المسلم بالكافر؟

أولًا: يقتل الكافر بالمسلم، يعني: لو قتل كافر مسلمًا فإننا نقتله والدليل على ذلك: النفس بالنفس، لا يقتل المسلم بالكافر يحتاج إلى دليل ما هو الدليل؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث على بن أبي طالب ألا يقتل مسلم بكافر فإن الكافر حربيًا فإنه يقتل به بالإجماع لأن الحربي دمه هدر، وإن كان ذميًا فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال الأول لا يقتل المسلم بالذمي لعموم حديث علي لا يقتل مسلم بكافر.

والثاني: يقتل لأن النبي صلي الله عليه وسلم قتل مسلمًا بذمي وقال: "أنا أولى من أوفى بذمته"، ولأن الذمي معصوم الدم والمال فهو كالمسلم، والدين يختص بنفسه لكن حفظ الأمن العام هو للعموم.

القول الثالث: إن قتله غيلة? إن قتل المسلم الكافر غيلة- فإنه يقتل به، وإن كان عن قصد فإنه لا يقتل به، الغيلة: هو أن يتحرى القاتل غفلة الإنسان فيقتله، فإن المسلم يقتل بالكافر وعليه

<<  <  ج: ص:  >  >>