للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحمل ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قتل مسلمًا بكافر في غزوة خيبر، ولأن قتل الغيلة مخل بالأمن على سبيل العموم فيقتل القاتل حفظًا للأمن لأن القاتل غيلة لا يمكن التحرز منه إذ هو يأتي في غفلة وغرة بخلاف الذي يشابك باليد ويقاتل فهذا قد أتى عن قصد، والقول بأنه يقتل به مطلقًا ضعيف والقول بأنه يقتل إذا كان القتل غيلة قوي والقول بأنه لا يقتل به مطلقًا أيضًا قوي فالترجيح الآن دائر بين القولين أنه إذا قتل المسلم الكافر غيلة قتل به أو أنه لا يقتل به مطلقًا؟ جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقًا لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم "لا يقتل مسلم بكافر" وأما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم في قتل مسلم بذمي فهذا إن صح فهو قضية عين قد تكون فيها ملابسات أوجبت قتل الرجل، وقال بعض العلماء إن قتل الرسول صلي الله عليه وسلم المسلم بالذمي من باب التعذير وأن النبي صلي الله عليه وسلم وحده له أن يعذر بالقتل لأنه معصوم من إرادة قتل النفس، وأما غيره فلا يعذر بالقتل لأنه قد يكون له هوى وهذا ينبغي أن يضم إلى الأقوال الثلاثة، وهو عبارة عن جواب من استدل بفعل الرسول صلي لله عليه وسلم على قتل المسلم بالذمي فيقال ما ذكرنا.

مسألة: هل يقتل الرجل المرأة؟

هل يقتل الرجل المرأة؟ نعم، الدليل: "النفس بالنفس" وهذا رآه جمهور العلماء بل حكاه بعض العلماء، وقيل: لا يقتل الرجل بالمرأة، وقيل: يقتل بها ويدفع أهلها نصف الدية وجه هذا القول أنه يدفع نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا قتلنا الرجل فإنه يدفع أهلها نصف الدية الرجل من مالها أما من أموالهم فلا يلزمهم لأن الله يقول: ? ولا تزر وازرة وزر أخرى? [الإسراء: ١٥]. ولكن الصحيح المتعين أنه يقتل الرجل بالمرأة ودليل هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية وهذا قتل رجل بامرأة ولعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم "المؤمنون تتكافيء دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" فإن قيل: ما الجواب عن قوله: ? والأنثى بالأنثى? فالجواب أن الآية صريحة في أن الأنثى تقتل بالأنثى ولها مفهومان الأول أن الرجل لا يقتل بالأنثى والثاني أن الأنثى لا تقتل بالرجل لكن المفهوم يقال فيه أن الأنثى تقتل بالرجل من باب أولى، وأما الثاني هل يقتل الرجل بالمرأة فإن دلالة آية البقرة على امتناعه بالمفهوم والسنة اثبتت قتل الرجل بالأنثى وفي قوة المنطوق فيكون مقدمًا على المفهوم إذن الأنثى تقتل بالرجل من باب أولى، يعني: إذا كانت تقتل بالأنثى فالرجل من باب أولى وهل يقتل الرجل بالأنثى قلنا: جمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>