للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فوائد الحديث: حكمة الشريعة في التفريق بين المتفرقات حيث جعلت لهذه الأنواع لكل واحد منها حكمًا يناسبه؛ اللقطة لها حكم يناسبها، الضالة من الغنم لها حكم يناسبها، ضالة الإبل لها حكم يناسبها، فهذا من تمام الشريعة ومراعاتها للحكم والمصالح.

[حكم إيواء الضالة دون تعريفها]

٩٠١ - وعنه (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من آوى ضالة فهو ضالٌ، ما لم يُعرفها». رواه مسلم.

قوله: «من آوى» إيواء الشيء بمعنى: استقباله وضمه إلى ماله إذا كان مما يتمول، فمن آوى ضالة يعني: استقبلها وأدخلها في ملكه فهو ضال.

وقوله: «ضالة» يعني: من الحيوانات؛ لأن ما سوى الحيوان يسمى لقطة؛ لأن غير الحيوانات ليس مما يهتدي ويضل، الذي يهتدي ويضل هو الحيوان.

وقوله: «ما لم يعرفها» فإن عرفها فليس بضال.

هذا الحديث ظاهره: أن من آوى ضالة ولو من الغنم فهو ضال، وأن من آوى ضالة ولو من الإبل فهو ضال ما لم يعرفها، ولكن يجب أن يُحمل هذا الحديث على الضالة من غير الإبل، لأن الضالة من الإبل من آوها فهو ضال سواء عرفها أم لم يعرفها.

فيستفاد من الحديث: أنه لا يجوز لمن وجد ضالة أن يؤويها، إلا إذا كان يريد التعريف وقد مر علينا أن هذا شرط لجواز الالتقاط، كل شيء ضاع من ربه من ضوال أو لقط فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذه إلا بشرط أن ينوي التعريف.

ومن فوائد الحديث: تحريم إيواء الغنم وغيرها بغير قصد التعريف كما لو أخذها يريد أن يتملكها فإنه ضال.

ومن فوائده: أنه إذا آواها بغير قصد التعريف فهو ضامن سواء تعدى وفرط أم لم يتعد ولم يفرط، لماذا؟ لأنه غير مأذون له في الأخذ، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.

سؤال: إذا وجد الطفل لقطة فمن يعرفها؟ الجواب: يعرفها وليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>