يستفاد من هذا الحديث: أن عقود أنكحة الكفار صحيحة، وأنه لا يبحث عنها إلا إذا كان موجب المنع قائماً حين الإسلام فيجب المنع، ولنضرب لهذا أمثلة: تزوج كافر أخته؛ لأن المجوس يرون جواز نكاح الأخوات والأمهات والبنات، فهذا مجوسي تزوج أخته ثم أسلم حين تزوجه بها يعتقد أن النكاح صحيح ونحن لا نتعرض له قبل الإسلام لأنه يرى أنه صحيح، ثم أسلم هل يجب أن نفرق بينهما؟ نعم، لماذا؟ لأن المانع قائم هي لا تزال أخته فيجب أن يفرق بينهما. مثال آخر: رجل تزوج أخت زوجته وهو كافر ثم ماتت الزوجة الأولى ثم أسلم؛ النكاح الأول عقده صحيح باعتبار اعتقاده، فنقول: الآن تبقى الزوجة. مثال الثالث: رجل تزوج مطلقته ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيره وهو كافر ثم أسلم هل المانع باقٍ؟ ساقٍ مثل أخته. مثال رابع: رجل تزوج امرأة في عدتها وهو كافر انقضت عدتها ثم أسلم؟ تبقى؛ لأن المانع قد زال، انتهت العدة فهي الآن تحل له؛ إذن الضابط انظر هل هي تحل له في حال إسلامه أو لا؟ إن كانت تحل له فلا تسأل عن العقد، تزوج امرأة وهي محرمة ثم أسلم بعد أن حلت إحرامها؟ لا يصح العقد بإجماعه؛ لأن المحرمة مسلمة ولا تحل لكافر، على كل حال ما هو الضابط الآن إن كانت الآن لو عقد عليها لصح النكاح فإنها تبقى، وإن كان لو عقد عليها لم يصح النكاح فإنها لا تبقى.
[حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة]
٩٦٣ - وعن سالم، عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يتخير منهن أربعاً». رواه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأعله البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم. هذا يشبه الأول، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، «عن أبيه» يعني: عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) أعله البخاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ ولكنه في الحقيقة جار على القواعد الشرعية، هذا رجل كان كافراً وقد تزوج على عشر نسوة والشرع لا يجيز إلا أربعة فلما أسلم وأسلمن معه أمره النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يختار منهن أربعاً، يعني: ويفارق البواقي، من يختار من الأربع الأوليات أو الأخريات؟ يختار من شاء الأوليات أو الأخريات أو المتوسطات ما يريد المهم ألا تكون مبقياً على أكثر من أربع.