للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: حكم التسمية عند الذبح]

من فوائد الحديث: وجوب ذكر اسم الله على الصيد, وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- في ذلك- أي: في هذا الأمر-هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ والقائلين بالوجوب اختلفوا هل هو شرط لحل الصيد أم لا؟ فمن العلماء من قال: إن التسمية على الصيد سنة وليست بواجبة, وهذا القول ضعيف؛ لأنه يخالف ما جاءت به السنة, بل يخالف ما جاء به القرآن, أما مخالفته لما جاءت به السنة فإنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل", فاشترط لحل الأكل شرطين: الأول: انهار الدم, والثاني: ذكر اسم الله عليه, وأما القرآن فلأن الله تعالى قال: "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم الله" -أضعف؛ لأن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه.

[حكم ما أكل منه كلب الصيد]

وقوله: "فإن أمسك عليك" أخذ منه العلماء أنه يشترط ألا يأكل منه شيئًا, وقوله: "فأدركته حيًا فاذبحه" ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون حيًا حياة مستقرة أو يكون حيًا كحياة المذبوح, ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن المراد: إذا أدركته حيًا حياة مستقرة, أما إذا أدركته وفيه حركة مذبوح, فالقتل هنا قتل الكلب, فإذا كان قتل الكلب فإنه يحل, لو أن الصيد جاء وقد قطعت أحشاؤه أو قطعت أوداجه فإنه قد يتحرك لكن هذه حركة مذبوح لا يؤثر فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: "أدركته حيًا"؛ أي: حياة مستقرة, وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكل منه ووجه الشرط ظاهر لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا يحل.

[حكم اشتراك كلبين في الصيد]

يقول: "وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله", هذا أيضًا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أدركت مع كلبك كلبًا غيره فلا تأكل ... الخ", فنكون هنا قد شككنا في الحل؛ أي: فيما يحل به الصيد فإذا شككنا فيما يحل به الصيد لم يحل, ظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>