يوم من رجب ملكت مائة درهم في أول يوم من محرم عام ثمانية وأربعمائة وألف تجب علي الزكاة في المائتين السابقة؛ لأنه تم لها سنة ولا تجب عليَّ زكاة المائة التي ملكتها في رجب؛ لأنه لم يتم حولها، وتجب عليَّ الزكاة فيها إذا تم حولها، ولكننا نقول: تضم إلى الأول في النصاب ولا تضم في الحول وعلى هذا فتجب الزكاة في المائة التي ملكها في الأول من رجب وإن لم تبلغ نصابًا؛ لماذا؟ لأنها مضمومة إلى ما عنده من النصاب، لكن ما يجب عليَّ إخراج زكاتها حتى أول يوم من رجب عام ثمانية وأربعمائة وألف.
الدليل على هذا التقسيم أن الأول الذي يكون المستفاد من الذي عنده إما نماء وإما ربحا الدليل على ذلك أن هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل هذا واحد.
ثانيًا: أن النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي زكاة المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون هل هذا النماء أو الربح حصل بعد تمام الحول أو من أول الحول، فكانت العمومات تقتضي وجوب الزكاة فيه بكل حال.
ثالثًا: أننا لو قلنا: إن الربح يستقل بنفسه ولا يتبع في الحول لشقت الزكاة على المالك ولحقه بذلك مشقة إذ يلزم على هذا أن يحص اليوم ربح ريالًا والثاني ربح ثلاثة من يستطيع هذا؟ فهذه مشقة، والمشقة يجب أن تراعى وأن يسقط عن المرء ما كان فيه مشقة.
رابعًا: أن ذلك أحظ للفقراء وأهل الزكاة فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج الذي هو النماء والربح تبعًا لأصله، وأما في القسم الثالث وهو أن يكون المستفاد من غير الجنس فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه لا يمكن أن يضم إليه وهو ليس من جنسه.
[حكم زكاة البقر العوامل]
٥٧٩ - وعن عليٍّ رضي الله عنه قال:"ليس في البقر العوامل صدقةٌ". رواه أبو داود والدَّارقطنيُّ، والرَّاجح وقف أيضًا.
إعراب الحديث واضح، فإن "صدقة" اسم ليس مؤخر، والمراد بالصدقة هنا: الزكاة، وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان باذلها، و"البقر العوامل" يعني: البقر التي تعمل كبقر الحرث، تحرث الأرض، وبقر الدياس التي تدوس الزرع، فالناس في الزمن الأول يعانون من مشاق كبيرة في الزروع، لكن الحمد لله الآن أصبح الأمر يسيرًا، وهل في البقر غير هذا؟ نعم السناية يعني: التي تخرج الماء بواسطة رفع الغروب، في بعض البلاد تركب البقر، ولكن بعد التمرين، ولهذا يقول العلماء: يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كبقر للحمل وغنم لحرث أو دياسة إذا كانت تطيق هذا.