للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولي القريب، وجه ذلك: أن الحكم المعلق بوصف أو على وصف يكون أقوى باعتبار قوة ذلك الوصف، وَعَلى هذا فلو اجتمع عم شقيق وأخ شقيق فمن يزوج؟ الأخ الشقيق؛ لأنه أولى بها من عمها لقرابته، وحينئذ نحتاج إلى أن نعرف ترتيب هؤلاء الأولياء، فنقول: إن ترتيب هؤلاء الأولياء كترتيبهم في الميراث ما عدا الأبوة والبنوة، فإن الأبوة في باب النكاح مقدمة على البنوة لوجهين: أولاً: أنه في البكر أمر ضروري، لأن البُنْوَة في حقها وهي بكر متعذرة، ثانيا: أنه لو كانت ثيبا ولها أولاد وأب، فالأب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن على أمه، فلهذا قُدّم الأب في ولاية النكاح على الابن مع أنه في الميراث يقدّم الابن على الأب تعصيبًا، فلو هلك هالك عن أب وابن قلنا: للأب السدس والباقي للابن تعصيبًا، إذا قُدر أن الولي الأقرب ليس أهلاً للولاية أو عضل امتنع ننتقل إلى من بعد الأولى فالأولى، فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته؛ لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال وطلبهن من هو كفؤ فهل يزوجهن عَمُهن؟ نعم أو الأقرب منه كالأخ مثلاً.

- وروى الإمام أحمد عن الحسن عمران بن الحصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين».

لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين: أما الأول «لا نكاح إلا بولي» فهو صحيح، وله شاهد من حديث أي موسى (رضي اله عنه).

[نكاح المرأة بغير إذن وليها]

٩٣٨ - وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حَبان والحاكم.

قوله: «أيما امرأة نكحت» هذه «أي» شرطية، و «أي» مبتدأ، و «ما» زائدة، و «أي» مضاف، و «امرأة» مضاف إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>