للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال معتبر في الأحكام الشرعية، ألم يبلغكم قصة سليمان مع المرأتين حيث عمل بالقرينة، وكذلك أيضًا الحاكم الذي حكم في قصة يوسف عليه السلام حكم بالقرآن قال: {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصَّادقين} [يوسف: ٢٦ - ٢٧].

فالمهم: أن صاحب المال الذي ادعى أنه أدى زكاته نقول: إذا دلت القرينة على كذبه لم نقبل قوله، وإلاَّ فإن الناس مؤتمنون على دينهم.

وفيه: دليل على أن "نعم"حرف جواب تغني عن إعادة السؤال؛ لأن الرجل لم يقل: نعم أشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا لو قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، تطلق، ولو قيل له: أراجعت امرأتك؟ فقال: نعم، رجعت إليه، ولو قيل للرجل: أزوجت فلانًا؟ فقال: نعم، فقال الثاني: قبلت قبل، أو قيل للزوج أقبلت؟ فقال: نعم، فإنه يقوم مقامه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه حين قال: نعم.

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي إعلان دخول الشهر بين الناس، لقوله: "فأذَّن في الناس أن يصوموا غدًا".

ومن فوائده: أنه ينبغي أن تتخذ الوسيلة التي تكون أقرب إلى تعميم الخبرة لقوله: "أذِّن في الناس"، يعني: أعلمهم، وعلى هذا يكون إعلام الناس خبر دخول الشهر بالأصوات أو بظهور الأنوار أو ما أشبه ذلك من الأمور المشروعة.

ومن فوائده أيضًا: أنه ينبغي في الإعلانات اختيار الوسيلة التي تكون أبلغ في إيصال الخبر؛ لأن بلالًا رضي الله عنه معروف أنه قوي الصوت؛ ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم يؤذن في الناس فيصوموا غدًا.

[حكم تبييت النية في الصيام]

٦٢٥ - وعن حفصة أمِّ المؤمنين رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيِّت الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له". رواه الخمسة، ومال التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ إلى ترجيح وقفه، وصحَّحه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبَّان.

- وللدَّارقطنيِّ: "لا صيام لمن لم يفرضه من اللَّيل".

قوله: "من لم يبيت الصيام" يعني: نية الصيام، وقوله: "قبل الفجر" يعني: ولو في آخر الليل؛

<<  <  ج: ص:  >  >>