للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ تحمل الناس على أن يشكوا في الشريعة التي تخرج من هذا العالم فتكون جنيت على الشريعة لهذا يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الإخوان من المناقشات ومن التشهير ومن السب حتى نكون يدًا واحدة ولا يجوز أبدًا في حال من الأحوال أن يحملنا ما قد يكون في قلوب بعض الناس من الحسد على الجناية؛ ولهذا جاء في الحديث "إذا حسدت فلا تبغ"، يعني: لا تعتدي على المحسود واعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد أشار الله عز وجل إلى أنه إذا وقع في قلب الإنسان مثل هذا فليسأل الله من فضله وليعرض عن هذا} ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله {[النساء: ٣٢]. هذا هو السير الصحيح والمنهاج السليم.

[حالات إباحة قتل المسلم]

١١١٣ - وعن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمِّدًا فيقتل، ورجلٌ يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض". رواه أبو داود، والنسائيُّ وصحَّحه الحاكم.

قوله: "زان محصن فيرجم" هذا كقوله: "الثيب الزاني" وقوله: "ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا فيقتل" وهذا معنى قوله: "النفس بالنفس"، وهنا اشترط متعمدًا لأنه لا يمكن ثبوت القصاص إلا إذا كان القتل عمدًا وتعريف العمد هو أن يقتل من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن ما يقتله به ولابد من شروط زائدة على العمد، وهي تكليف القاتل بأنه بالغًا عاقلًا فلو تعمد الصبي قتل إنسان فإنه لا يقتل ولو تعمد المجنون قتل إنسان فإنه لا يقتل لأنه مرفوع عنهما القلم فعمدهما خطأ يثبت فيه ما يثبت بقتل العاقل البالغ خطأ وهو الدية على العاقلة وأما الكفارة فلا تجب عليهما أيضًا، لأن الصغير ليس من أهل التكليف والمجنون كذلك فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>