أما إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة فإنه لا يرد عليهم، فإذا هلك ميت عن زوجة فقط ليس له وارث سواها، فللزوجة الربع، والباقي لبيت المال. فإن قال قائل: لماذا لا تردون على الزوجة؟ قلنا: لأن دليل الرد لا يشملها إذ إن دليل الرد هو قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}[الأنفال: ٧٥]، والزوجة ليست من ذوي الأرحام، نعم لو كانت بنت عم لورثناها بالرحم، لقلنا لها الربع فرضا والباقي ترثه على أنها ذات رحم تعصيبًا، لكن إذا لم يكن بينه وبينها قرابة، فإنها ليست من ذوي الأرحام للآية. فإن قال قائل: ألم يُرو عن عثمان بن عفان وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة مُتبعة أنه رد على امرأة هلكت عن زوجها فأعطاه عثمان جميع مالها، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول: هذه قضية عين ليست كلامًا تُفرع عليه الأحكام، قضى بهذا فيحتمل أن الزوج كان ذا رحم، يعني: ابن عم، هذه واحدة، ويحتمل أنه - أي: عثمان - رأى أن الزوج له حق في بيت المال فأعطاه ما زاد على فرضه بناء على أنه من المستحقين لكونه رآه فقيرا فأعطاه فما دامت القضية فيها احتمال فإننا لا نجعل هذا دليلاً على أن الزوج يرد عليه، وقد حكى بعض الفرضيين وبعض الفقهاء إجماع أهل العلم على أن الزوجين لا يرد عليهما.
[حكم ميراث الحمل]
٩١٣ - وعن جابر (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا استهل المولود وُرِث». رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
«استهل» مأخوذ من الإهلال، وهو رفع الصوت وسمي رفع الصوت إهلالأ لظهوره وفي الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني: بالتلبية، وفي حديث جابر فأهل النبي (صلى الله عليه وسلم) بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، أهل يعني: رفع صوته فإذا استهل المولود، يعني: وضعته أمه صرخ فإنه يرث، وهذا الاستهلال يكون بسبب طعن الشيطان في خاصرته، لأن كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته ولعله