أن تعمل عندي ثلاثة أيام، هذا لا يجوز، المنفعة بدنية، المالية أن يقول: أقرضك عشرة آلاف ريال بشرط أن تعطيني مسجلك هذا أيضا لا يجوز، الثالث: عينية يقول: أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة هذا لا يجوز، إذا كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة يشترطها المقرض، فإنها ربا.
فإن قال قائل: ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق: "خيار الناس أحسنهم قضاء".
فنقول: إنه لا يعارضه، لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة أو وقعت بعد الوفاء مكافأة، فإن ذلك لا بأس به، إذن فالمحرم ما شرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء أيضا فهو محرم، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه، المستقرض يعطي هذا المقرض من أجل أن يسكت عن المطالبة، وربما يستغله أكثر مما أعطاه.
لهذا نقول: صورتان جائزتان، وصورتان ممنوعتان، الصورتان الجائزتان: ما كان عند الوفاء أو بعد الزفاء، والصورتان الممنوعتان: ما كان مشروطا ولو مع الوفاء أو كان قبل الوفاء، وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فقر بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت بمثلها أو لا، فمثلا لو أقرضت صاحبي تاكسي قيمة السيارة ثلاثين ألفا ثم صلى معك في المسجد وقلت: احملني إلى بيتي، فلما أنزلك عند البيت قلت: جزاك الله خيرا وانصرفت هل يجوز؟ الجواب: لا يجوز، أعطه حقه، أسقط حق الأجرة وليكون خمسة ريالات من الثلاثين ألفا، لمادا؛ لأن هذا قبل الوفاء، استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل العرض فهذا جائز يعني: ما حصل للإنسان المقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به، لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، مثل أن يكون صديقا لم وجرت العادة أنه إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا بالحقاق، يعني: الحق الذي يعطي للصبيان، فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة هل هذا حرام؟ قالوا: ليس بحرام، لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، فهو قد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومهم، وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي التي تحدثنا عنها قبل قليل: إذا جرت عادة صاحب التاكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمهم احتسابه من الدين؛ لأن هذا لا أثر للقرض فيه.
[حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا؟]
جرت مسألة عند كثير من الناس الموظفون يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه واحدا منهم في الشهر ويعطونه الثاني والشهر الثالث للثالث حتى يدور عليهم، فهل هذا من القرض الذي جر نفعا؟ لا، لأنه ما جر نفعا لن يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، قالوا: أليس يشترط أن يوفى إياه،