خرج إلى مكان يعد مسافرًا، لأنه لم يكن في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - أشياء تعين الأميال والفراسخ.
[عدد الأيام التي يجوز فيها القصر]
٤١١ - وعنه رضي الله عنه قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يُصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة"، متفق عليه، واللفظ للبخاريَّ.
٤١٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:"أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يومًا يقصر"، وفي لفظ:"بمكة تسعة عشر يومًا". رواه البخاري.
- وفي رواية لأبي داود:"سبع عشرة"، وفي أخرى:"خمس عشرة".
٤١٣ - وله عن ابن عمران بن حصين رضي الله عنه:"ثماني عشرة".
٤١٤ - وله عن جابر رضي الله عنه:"أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة"، وروايته ثقات، إلا أنه اختلف في صله.
[حكم الجمع بين الصلاتين في السفر]
٤١٥ - وعن أنس رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظَّهر إلى وقت العصر، ثمَّ نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشَّمس قبل أن يرتحل صلَّى الظَّهر، ثمّ ركب". متفق عليه.
قوله:"كان إذا ارتحل" تقدم لنا أن "كان" تفيد الاستمرار غالبًا، وقد يراد بها الزمن، وقد لا يراد بها الزمن، قد يراد بها مجرد اتصاف اسمها بخبرها مثل قوله تعالى:{إن الله كان غفورًا رحيمًا}[النساء: ٢٣]، يعني: ليس معناه كان في زمن، بل المعنى: أنه اتصف بذلك، قوله:"كان إذا ارتحل" يعني: ركب راحلته، "قبل أن تزيغ" أي: تميل، ومنه قوله تعالى:{فلما زاغو أزاغ الله قلوبهم}[الصف: ٥]، يعني: لمّا مالوا أمال الله قلوبهم.