تحتاج إلى تخليل إذ إنها قليلة، والغالب أنها تكون خفيفة، وهذا وقد ذكر العلماء - رحمهم الله- أن الشعر النابت على الوجه ينقسم إلى قسمين: خفيف، والثاني كثيف.
فالخفيف: هو الذي ترى من ورائه البشرة.
والكثيف: هو الذي لا ترى من ورائه البشرة، ثم قسموا تطهيرها للشعر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: إما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر سواء كان على جنابة أو كان على حدث أصغر، وأما إذا كانت الطهارة طهارة جنابة؛ فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، سواء كان خفيفا أو كثيفا، وهذان متقابلان، التيمم لا يجب مطلقا، والغسل من الجنابة يجب مطلقا، وأما الوضوء فإن كان الشعر خفيفا ترى من ورائه البشرة وجب إيصال الماء إليه، وإن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر، واكتفي بغسل ظاهره.
ثم اختلف العلماء - رحمهم اله- في المسترسل من شعر اللحية هل يجب غسله أو لا يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط؟ والصحيح: أن غسله واجب؛ لأنه داخل في عموم الوجه، وقد قال الله تعالى:{فاغسلوا وجوهكم}[المائدة: ٦].
فإن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان، إما أن يغسل ظاهرها إن كانت كثيفة، أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة.
أسئلة في إسباغ الوضوء:
- هل الأمر للوجوب أو لا؟
- هل اللفظ المشترك يستعمل في معنين؟ الراجح يستعمل بشر ألا يتنافيا.
- لماذا قال:"إن أن تكون صائما"؟
- لو وصل الماء عن طريق الأذن إلى المعدة هل يفطر؟ لا
- هل يؤخذ من حديث لقيط اتباع الاحتياط؟ نعم.
- هل نأخذ من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية؟
[حكم الدلك]
٣٧ - وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال:"إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد، فجعل يدلك ذراعه". أخرجه وصححه ابن خزيمة.
"أتى بثلثي مد" والمد: ربع الصاع - صاع النبي عليه الصلاة والسلام- وصاع النبي - عليه