آخر نقول: أن الصيد نجس؛ لأنه ميتة, فيكون النهي فيما أنتن لضرره, والنهي فيما إذا ما وجد فيه سهماً آخر لخبثه ونجاسته وكونه ميتة.
يُستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: أن الصيد إذا غاب ثم وجد الصائد فإنه يحل أكله إلا إذا أنتن.
ويستفاد منه: أن أكل اللحم المنتن ممنوع, إما منع تحريم, وإما منع كراهة, فإن كان النتن قوياً فإنه يكون حراماً, لأنه ظاهر, وإن كان خفيفاً فإن الغالب ولاسيما فيما سبق أن اللحم في أيام الصيف يسرع إليه التغير فلا يكون محرماً, بل يكون مكروهاً.
فإن قال قائل: هل علاج لهذا النتن أن يذهب؟
الجواب: نعم, إذا طبخ طبخاً تاماً يزول النتن, فإن بقي له أثر فإنه ينهى عن أكله.
ومن فوائد الحديث: حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الصحة لقوله: «ما لم ينتن» , وعلى هذا فيجب على الإنسان المحافظة على صحته, ولا يقول: أنا حر إن شئت فعلت ما يضر بصحتي, وإن شئت لم أفعل, نقول: ليس كذلك, إن بدنك أمانة عندك ويجب عليك أن ترعاه أحسن رعاية, ولهذا قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: ٢٩]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا ضرر ولا ضرار» , بل أسقط الله عن الإنسان شرطاً من شروط الصلاة خوف الضرر كالطهارة بالماء, فإن الإنسان إذا خاف الضرر سقط عنه أن يتطهر بها سواء من الجنابة أو من الحدث الأصغر؛ لأنك مأمور بحفظ بدنك, ولهذا وجب على الإنسان المضطر أن يأكل وليس بالخيار, فإن يم يأكل فقد تعرض لقتل نفسه.
[التسمية على ما لم يسم عليه عند الذبح]
١٢٨٥ - وعن عائشة رضي الله عنها: «أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا باللحم, ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه». "رواه البخاري".
وفي لفظ آخر: «وكانوا حديثي عهد بكفر» أي: أسلموا قريباً, قولها: «كانوا حديثي عهد بكفر» كأنها تبين سبب السؤال لأنه لولا هذه الحال لكان سؤالهم: هل يأكلون اللحم أو لا تنطعاً وتعنتاً لكن إذا كانوا حديثي عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يعرفون أن التسمية واجبة فيكون عند الإنسان شك.
هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن التسمية ليست بشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: