سبب للإرث، فالأب يرث من أبنه والابن يرث من أبيه، لكن قد يوجد مانع كاختلاف الدين ولا يثبت الإرث، فالقتل سبب للخلود في النار لكن يوجد مانع يمنع من ذلك، وهذا أقرب الأقوال فيما أظن.
وعلى كل حال: فإن قاتل النفس- قاتل نفسه- كقاتل غيره من جهة الوعيد كما أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) بذلك، كيف لو قتل نفسه بغير مشاقص؟ العلة واحدة فتكون كلمة "بمشاقص" وصفًا طرديًا، وقد علم في باب القياس أن الوصف الطردي لا مفهوم له، الطردي الذي ليس له معنى مناسب كما في حديث:"خيرت بريرة على زوجها حين عتقت وكان عبدًا أسود"، كلمة أسود وصف طردي، لو كان عبدًا غير أسود يثبت التخيير.
وهناك وجه سابع: وهو أن الخلود إذا لم يقرن بالتأييد فهو المكث الطويل، وليس المكث الدائم.
[حكم الصلاة على القبر]
٥٢٩ - وعن أبى هريرة (رضي الله عنه) - في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد-: فسأل عنها النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: مات، فقال: أفلا كنتم أذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه، فصلى عليها".متفق عليه.
- وزاد مسلم، ثم قال: "إن هذه القبول مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم"
وقد اختلفت الأحاديث: هل هي امرأة أو رجل؟ ففي بعضها أنها امرأة، وفي بعضها أنه رجل، وفي بعضها أنه إنسان كان يقم المسجد، والاختلاف في هذا قريب.
فمن أهل العلم من ذهب إلى تعدد القصة وأنه رجل يقم وامرأة تقم، ولا مانع ولكن هذا ضعيف، وبضعفه اتحاد المخرج وكون القصة سياقها يدل على الوحدة.
ومنهم من قال: إن القصة واحدة، لكن الرواة اختلفوا في اسم هذا الرجل، وهذا الاختلاف لا يعد اختلافًا ضارًا في الحديث، لأنه لا يخل بالمقصود منه، قال أهل العلم: والاضطراب في مثل ذلك لا يعد ضعفًا في الحديث، لأن المقصود واللب ليس في تعيين الرجل، إنما المقصود واللب هذه القصة بقطع النظر عن القائل أو الفاعل، ونظير ذلك اختلاف الرواة في حديث ثمن جمل جابر، ونظيره أيضًا، اختلافهم في حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة،