يخلو بها عن أحد ثم يدعها هذا نادر ولهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة، وأيضًا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح إلا بعقد النكاح إذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد النكاح ثبت المهر قياسًا على الخلوة لأن الخلوة لا تباح إلا لمحرم أو زوج فعلى هذا لو قبلها بحضرة الناس بدون خلوة هل يستقر المهر؟ يستقر المهر قياسًا على الخلوة ولكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء لأن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«لها المهر بما استحل من فرجها» ومعلوم أن استحلال الفرج ليس كاستحلال غيره فليس الجماع في المتعة بالمرأة كالتقبيل ولا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - في أن الخلوة مقررة للمهر لا شك أن له وجهًا؛ لأنه إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد النكاح من تقبيل أو ضم أو غير ذلك فإنه يستقر المهر ويحسن بنا أيضًا أن نتكلم على ما ينتقص به: إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}[البقرة: ٢٣٧]. إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لها شيء مثال ذلك عقد على المرأة وقبل أن يدخل بها تبين أن بها عيبًا يستحق به فسخ النكاح ففسخ نكاحها لعيبها فليس لها شيء لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، إذا جاءت من قِبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد هل يتنصف المهر ويرجع به الزوج على من أفسده أو لا يتنصف ولا تستحق المرأة شيئًا؟ فيها قولان والظاهر أنه يتنصف وتعطى المرأة النصف ويرجع الزوج به على من تسبب للفراق هذا هو العدل لأن المرأة ليست منها شيء حتى نقول ليس لها مهر وهذا رجل معتدٍ فيعامل بعدوانه.
[مقدار الصداق]
٩٩ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أعطى في صداق امرأةٍ سويقًا أو تمرًا؛ فقد استحل». أخرجه أبو داود، أشار إلى ترجيح وقفه.
«من» هذه شرطية وفعل الشرط فيها «أعطى» وجواب الشرط قوله: «فقد استحل» وربط بالفاء لاقترانه بقد والذي يقترن بالفاء إذا كان الجواب واحدًا من سبع جمل مجموعة في قوله: